36

حاشيتا قليوبي وعميرة

حاشيتا قليوبي وعميرة

ناشر

دار الفكر - بيروت

شماره نسخه

بدون طبعة، 1415هـ-1995م

ژانرها

فقه شافعی

مع أن الذي بعده أنص في المقصود من حيث إن الإفضاء هو المس ببطن الكف بخلاف المس؟ قلت: كأنه لكثرة مخرجيه وأيضا فقد قال البخاري: هو أصح شيء في الباب. قول الشارح: (ولهذا لا يتعدى النقض إليه) أي بخلاف اللمس.

قول الشارح: (والقديم وحكاه جمع جديدا أنه ينقض كفرج الآدمي) أي بجامع وجوب الغسل بالإيلاج في كل منهما.

صفحه ۳۸