حاشيتا قليوبي وعميرة

Ibn Hajar al-Haytami d. 957 AH
164

حاشيتا قليوبي وعميرة

حاشيتا قليوبي وعميرة

ناشر

دار الفكر - بيروت

شماره نسخه

بدون طبعة، 1415هـ-1995م

ژانرها

فقه شافعی

الجلسات.

قول الشارح: (بالمعنى السابق) يعني كيف شاء، والأوجه أن يرجع ذلك المعنى للعجز السابق أو له وللقعود معا. قول الشارح: (ويجوز على الأيسر ) لإطلاق الحديث. قول المتن: (مستلقيا) أي ويجب رفع رأسه بوسادة ونحوها ليكون وجهه للقبلة قيل: يرد على المنهاج جواز الصلاة مستلقيا للقادر على القيام إذا احتاج إلى ذلك لمداواة بصره. قول الشارح: (والسجود أخفض من الركوع) فإن لم يمكنه ذلك أومأ بطرفه وكذا بحاجبه، كما ذكره الحضرمي شارح المهذب، فإن عجز أجرى الأفعال على قلبه.

(فرع) لو شرع في السورة فعجز كملها قاعدا، ولا يلزمه قطعها ليركع.

صفحه ۱۶۶