حاشيتا قليوبي وعميرة
حاشيتا قليوبي وعميرة
ناشر
دار الفكر - بيروت
شماره نسخه
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
ژانرها
فقه شافعی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
حاشيتا قليوبي وعميرة
Ibn Hajar al-Haytami d. 957 AHحاشيتا قليوبي وعميرة
ناشر
دار الفكر - بيروت
شماره نسخه
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
ژانرها
ويؤمر بها إلخ) يؤمر أيضا بقضاء ما فات بعد السبع إلى البلوغ، فإن بلغ يؤمر. ذكره الشيخ عز الدين بن عبد السلام، ثم إنه لا بد في بلوغ السن المذكور من التمييز فلا يكفي أحدهما.
قال الإسنوي والتعليم والضرب عليه يشرعان بمجرد التمييز كما هو المعهود الآن من المعلمين. قول المتن: (ولا ذي حيض) أي ولو تسببت بخلاف الجنون إذا تسببت في حصوله ومثله الإغماء. قول المتن: (أو جنون) وذلك لأنه ورد النص في الجنون، أعني حديث " رفع القلم عن ثلاث " وقيس على المجنون من في معناه ، والأصل أن من لا تلزمه العبادة لا يلزمه قضاؤها، خرج النائم والناسي لحديث «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها» فيبقى من عداه على الأصل.
(فرع) ذكر ابن الصلاح والنووي في طبقاتهما عن البيضاوي في شرح التبصرة أن الحائض لا يجوز لها القضاء، وفي شرح الوسيط للعجلي أنه مكروه، وكذا في البحر، قال: يكره للحائض ويستحب للمجنون والمغمى عليه.
قول المتن: (بخلاف
صفحه ۱۳۹