حاشيتا قليوبي وعميرة
حاشيتا قليوبي وعميرة
ناشر
دار الفكر - بيروت
شماره نسخه
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
ژانرها
فقه شافعی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
حاشيتا قليوبي وعميرة
Ibn Hajar al-Haytami d. 957 AHحاشيتا قليوبي وعميرة
ناشر
دار الفكر - بيروت
شماره نسخه
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
ژانرها
نعم يكفي غسل واحد للطواف وركعتيه إذا أوجبناهما. قول الشارح: (بعد دخول وقته) أي ولا يلزمها البدار لأنه يمكن تكرر الانقطاع بين الغسل والصلاة، وأما احتمال وقوع الفعل في الحيض والانقطاع بعده فلا حيلة في دفعه، وبحث الرافعي وجوب البدار لأن فيه تعليل الاحتمال. قول المتن: (كاملين) ولو قال كاملا كان أولى نعم حصول أربعة عشر من كل تتوقف على كون رمضان ثلاثين. قول المتن: (ثم تصوم من ثمانية عشر إلخ) إشارة إلى طريقة مذكورة في الحاوي وغيره كما أن قوله بعد، ويمكن قضاء يوم إلخ إشارة إلى طريقة أخرى، كذلك ذكر صاحب البهجة الأولى بقوله:
أو فلتصم مثل الذي فات ولا ... ثم من السابع عشر تبعا
وبين ذين اثنين كيف وقعا ... هذا الضعف سبعة أيام
صفحه ۱۲۲