292

حاشية الترتيب لأبي ستة

حاشية الترتيب لأبي ستة

قال في الإيضاح: فمن جمع الصلاة ويريد بذلك إحياء السنة فله فضله، ومن جمع الصلاة لعجز وراحة فالمفرد أفضل، وانظر هل يجوز للمسافر إذا كان مقيما في البلد أن يجمع بين الصلاتين؟ ظاهر إطلاقهم الجمع للمسافر يقتضي الجواز، وظاهر التعليل يقتضي المنع، قال في الإيضاح بعد أن ذكر أن من خفيت عليه أوقات الصلاة بالسحاب مثلا يجوز له الجمع ما نصه: “لأن علة الجمع في السفر التخفيف من المشقة التي تلحق المسافر، وهي موجودة في من خفيت عليه أوقات الصلاة، وكلف الاجتهاد في معرفتها، وكذلك المريض إذا ثقل عليه المرض على هذا الحال” إلخ، ثم رأيت في (كتاب السير) لعمنا أحمد الشماخي رحمه الله ما يدل على عدم الجواز حيث قال ما نصه: “أبو سفيان عن الربيع أن أبا عبيدة يجمع الصلاة في الفلاة فإذا مر بقرية فإن شاء جمع وإن شاء أفرد، وإن نزل بقرية يقيم فيها أفرد إلى آخره”. ولعل هذا على وجه الاستحباب، بدليل ما ذكره عمنا يحيى رحمه الله في (كتاب الصوم) من جواز الإفطار للمسافر إذا نزل في قرية وأقام بها حيث قال: “والمسافر إذا قدم إلى الموضع الذي سافر إليه فلا بأس عليه أن يأكل فيه إن شاء وهو مقيم فيه” إلخ، وإذا جاز الإفطار <1/300> جاز الجمع والله أعلم. لكن يكون الإفراد حينئذ أفضل اقتداء بفعل أبي عبيدة رحمه الله، والله أعلم.

صفحه ۲۹۳