واختلفوا فيهما هل هما بدل من سهوه في الصلاة أو استغفار من سهوه فيها؟ وينبني على الخلاف في ذلك الخلاف فيما يقال فيهما، وفي السلام بعدهما، وفي تكررهما بتكرر السهو في الصلاة.
فمن قال: إنهما بدل من سهوه في الصلاة قال: يقول فيهما: (سبحان ربي الأعلى) ثلاثا في كل مرة كما يسبح في الصلاة، ويسلم منهما كما يسلم في الصلاة، ويكررهما بتكرر السهو في الصلاة لقوله عليه السلام: "لكل سهو سجدتان بعد التسليم".
ومن قال: إنهما استغفار من سهوه قال: يقول: (أستغفرك اللهم مما كان مني) ثلاثا في كل سجدة، فإذا فرغ منهما قال: (صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم)، ولا يكررهما بتكرر السهو.
قال في الإيضاح: "كما كان يستغفر لأفعال كثيرة بمرة واحدة، وظاهر كلام الإيضاح الميل إلى القول الأول كما يعلم بالوقوف عليه، وعليه العمل في زماننا <1/292> فإنهم يسلمون بعدهما كما هو المذهب، وظاهر كلام صاحب الوضع رحمه الله الميل إلى الثاني، حيث جزم بأنه يستغفر ثلاثا ثم يصلي على النبي على السلام بعد سجودهما. وانظر لم عدل عما هو المذهب من وجوب السلام.
وظاهر كلام الشيخ أبي نصر رحمه الله في الرائية يدل على أن السجود فيه جبر وإرغام، حيث قال: هما المرغمات المصلحات لما مضى إلخ، ولعل مراده رحمه الله الإشارة إلى القولين، وظاهر كلام أصحابنا رحمهم الله أن سجود السهو واجب ولا ينافيه قول صاحب الإيضاح رحمه الله حيث قال: سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ، فإنه يحمل على السنة الواجبة، فإن نسيهما سجدهما إثر صلاة أخرى أو إثر ركعتين يصليهما، قال في الإيضاح: "وإن سجدهما ولم يركع فلا بأس والله أعلم".
قوله: »وأما إذا كان وحده فليعد صلاته« بعد البناء على اليقين والإتمام. قال في القواعد: وأما الشك في الصلاة إن طرأ عليه حتى لا يدري كم صلى فإنه يتم ويعيد، وأما ما ذكر في الحديث إلخ فرواه وذكر تأويل أبي عبيدة رحمه الله.
صفحه ۲۸۳