حاشية الترتيب لأبي ستة
حاشية الترتيب لأبي ستة
واستدل بهذا الحديث أيضا في الإيضاح في باب الأوقات لمن قال:"(آخر وقت العصر غيوب قرن منها" يعني أنه إذا فرغ من صلاة العصر قبل أن يغيب قرن من الشمس فقد أدى الفرض الواجب عليه، فإن هذا الحديث يدل على أن الوقت باق إلى أن يغيب قرن من الشمس، فجميع الصلاة لمن ليس له عذر كركعة لمن له، والله أعلم.
<1/248> قوله: »جلس ذات يوم في مجلسه رجل يسمى محجنا« إلخ، استدل به في الإيضاح على أن من صلى في بيته أو في المسجد منفردا ثم أصاب الناس يصلون تلك الصلاة بالجماعة أنه يصلي معهم ويجعلها نافلة، ثم قال: وبعضهم كره هذا واحتج بما روي أنه قال : "لا يصلي أحدكم صلاة واحدة في يوم مرتين"، غير أن بعض الناس ممن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين حمل هذا الحديث على أنه لا يصلي صلاة واحدة في يوم مرتين يعتقد في كل مرة أنها فريضة، وبعض حمل النهي على المنفرد فقط، والله أعلم.
<1/249> الباب السابع والثلاثون
في ابتداء الصلاة
قوله: »تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم«، ومثله رواية القواعد، وفي الإيضاح زيادة وهي من الثقة مقبولة ولفظه: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" إلخ، والمراد به تكبيرة الإحرام، وإنما سميت بذلك لأنها يحرم بها ما كان حلالا قبل ذلك، كما أن السلام تحليل لأنه يحل به ما كان محرما لأجلها، واستدل به على وجوب تكبيرة الإحرام وبقوله تعالى: {وربك فكبر}[المدثر:3] ودخلت الفاء فيه وفيما بعده لإفادة معنى الشرط وكأنه قال: (وما يكن فكبر ربك)، قاله البيضاوي.
ثم إنهم اختلفوا هل لا بد من لفظ: "الله أكبر" أو يجوز أن يقوم غيره مقامه مما هو في معناه مثل: "الله أجل، والله أعظم، أو الله أعز". وإليه ذهب أصحابنا، وقال في القواعد: والنظر يوجب القول الأول لأنه منصوص عليه، وإليه ذهب ابن بركة العماني في كتابه والله أعلم انتهى.
صفحه ۲۳۷