حاشية الترتيب لأبي ستة

Abu Sitta Al-Mahshi d. 1088 AH
169

حاشية الترتيب لأبي ستة

حاشية الترتيب لأبي ستة

قوله: »تمنع التيمم بغير تراب« قال في الإيضاح بعد ذكر الخلاف في جواز التيمم بما عدا التراب من أجزاء الأرض المتولد منها ما نصه: "وقال أبو محمد: رأيت أصحابنا يقولون بجواز غير التراب ويقيمونه مقامه، والنظر يوجب عندي أن التيمم لا يجوز إلا بالتراب دون غيره؛ لأن الخطاب من الله تعالى يدل على ذلك، قال الله تعالى: {فلم تجدوا مآء فتيمموا صعيدا طيبا}[المائدة:6]، والصعيد هو التراب وحده؛ لأن اللغة دلت على ذلك والأخبار من النبي عليه السلام إلخ.

قوله: »والمسجد ما استقرت عليه مساجد المصلى« إلخ، يعني أن المراد بالمسجد موضع السجود منها لا يختص بموضع دون غيره.

قال ابن حجر: "ويمكن أن يكون مجازا عن المكان المبني للصلاة وهو من مجاز التشبيه؛ لأنه لما جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك، قال ابن التميمي: قيل المراد: "وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وجعلت لغيري <1/178> مسجدا ولم تجعل طهورا"، لأن عيسى كان يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة كذا قال، وسبقه إلى ذلك الداودي وقال: إنما أبيح لهم في موضع يتيقنون طهارته، بخلاف هذه الأمة فأبيح لهم جميع الأرض إلا فيما يتيقنون نجاسته، والأظهر ما قاله الخطابي، وهو أن من قبله إنما أبيح لهم الصلاة في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع، ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ: "وكان من قبلي إنما يصلون في كنائسهم"، وهذا نص في موضع النزاع فثبتت الخصوصية" انتهى.

ثم قال: "وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم، مشروعية تعديد نعم الله، وإلقاء العلم قبل السؤال، وأن الأصل في الأرض الطهارة، وأن صحة الصلاة لا تختص بالمسجد المبني لذلك" إلخ.

صفحه ۱۷۰