حاشیه الرملی
حاشية الرملي
قوله فرع لو أقر إلخ في فتاوى القفال لو قال فلان عصبتي ووارثي إن مت من غير عقب لم يؤثر لأن المقر به إن كان معروف النسب فلا فائدة لهذا الإقرار وإن كان مجهول النسب فلا بد أن يفسره لأن الأخ عصبة والعم عصبة وابن العم عصبة أيضا فإن فسره وقال هذا أخي وجب أن يكون هو جميع وارث أبيه وإن قال هو عمي وجب أن يكون هو جميع وارث جده وإن قال هو ابن عمي وجب أن يكون هو جميع وارث عمه ولو قالت امرأة فلان عم وهو ولي في النكاح ووارثي إن مت فماتت لم يرثها ولم يصح لأنها ألحقت نسبا بجدها وليست وارثة لجميع مال الجد قوله وهو أن يلزم من إثبات الشيء نفيه بأن يوجب شيء حكمين شرعيين متمانعين ينشأ الدور منهما والدور اللفظي أن ينشأ الدور من لفظ اللافظ كما في مسألة الطلاق السريجية ومسألة تعليق العزل بإدارة الوكالة قوله وهنا يلزم من إرث الابن عدم إرثه نظير ذلك ما لو ورث أخ عبدين فأعتقهما فشهدا بابن للمورث فإنه يثبت نسبه ولا يرث شيئا للدور لو قال بشهادة العتيق من الإرث كان أولى إذ لو شهد عتيق أخ مع شاهد آخر كان حكمه أن لا يرث فلا تشترط شهادة العتيق في عدم الإرث قوله والأول أوجه ورجحه في البيان وهو الأصح
كتاب العارية
قوله وقال الجوهري كأنها منسوبة إلى العار إلخ رده الراغب بأن العارية من ذوات الواو بدليل تعاورنا العواري والعار من ذوات الياء بدليل عيرته بكذا وقول العامة غيره لحن ورده غيره بأن الشارع فعلها قوله وحقيقتها شرعا إباحة إلخ فليست هبة للمنافع فلا ترتد بالرد فيجوز له الانتفاع بعد التصريح بالرد قوله والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى إلخ وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى قوله كإعارة الثوب لدفع حر أو برد وإعارة كل ما فيه إحياء مهجة محترمة لا أجرة لمثله كما لو خشي الهلاك من العطش على نفسه أو حيوان محترم ووجد بئرا ومع غيره دلو أو رشاء يكتفي منه بدلو مثلا أو أوصى أن تعار داره من زيد سنة فإنه يجب على الوصي تنفيذه وكما في عارية كتاب كتب صاحبه عليه سماع غيره أو كتب بإذنه أفتى به أبو عبيد الزبيري قال الزركشي والقياس أن الإعارة لا تجب عينا بل هي أو النقل إن كان الناقل ثقة وكعارية المصحف لمن دخل عليه وقت الصلاة ولم يجد من يعلمه وهو يحسن القراءة قال شيخنا الوجوب مسلم من جهة المستعير إذا وجد من يعيره أما على المالك فلا
وقوله قال الزركشي والقياس إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقد تحرم كإعارة الصيد من المحرم إلخ أي والسلاح والخيل من الحربي والمصحف وما في معناه من الكافر كبيعها منه
صفحه ۳۲۴