حاشیه الرملی
حاشية الرملي
الباب الرابع في الإقرار بالنسب قوله فيشترط أن لا يعلم نسبه من غيره فلو أقر من أمه حرة بأنه عتيق فلان لغا إقراره قوله المنفي عن فراش نكاح صحيح بخلاف المولود بوطء شبهة أو نكاح فاسد قوله وإن يمكن كونه منه إلخ فلو كان المستلحق رقيقا للمقر عتق على الأصح لتضمنه الإقرار بحريته وأنه لا يجوز له ملكه قاله في الروضة في باب العتق قوله أو أنه أنفذ إليها ماءه فاستدخلته ما ذكره من اللحوق في هذه مردود إنما هو رأي لأبي حامد غلطه فيه الماوردي وغيره لأنه إحبال بالمراسلة ونص الشافعي والجمهور على خلافه ذكرهم دار الحرب مثال فإن كل بلد بعيد كذلك حتى لو قدمت مغربية إلى الشرق كان الحكم كذلك قوله ولو استلحق صغيرا إلخ لأن إقامة البينة على النسب فيها عسر والشارع قد اعتنى به وأثبته بالإمكان فلذلك أثبتناه قوله حتى يفيق ويصدقه أي بالاستلحاق إذا لم يكن المقر به أهلا للتصديق قال شيخنا أي ولو أبا على الراجح كما شمله عموم المتن قوله قال الروياني وما أدري ما الفرق بينهما وتبعه على استشكاله آخرون وهو عجيب منهم لأن الماوردي من القائلين بأنه لا يصح استلحاق الكبير الميت ولا من طرأ جنونه بعد بلوغه عاقلا فيمكن حمل كلامه على هذا ع
قوله فإن استلحق ميتا ولو كبيرا إلخ أو قتله لكن لا يرثه قوله ولا قصاص إن قتله ثم استلحقه وكذا لو كان للصغير أو المجنون مال والمستلحق فقير فإنه يصح وتلزمه كفايته
قوله لحق من صدقه ولا يحلف للآخر وهذا مستثنى من قاعدة أن كل اثنين ادعيا على شخص شيئا فأقر لأحدهما أنه يحلف للآخر
قوله ورجح صاحب الأنوار والسبكي أي والأذرعي قوله وبه صرح الأذرعي أي وغيره وقد تقدم نقل تصحيحه عن الروضة في باب العتق قوله والترجيح من زيادته ويؤخذ ذلك من التعليل السابق في كلام الشارح بقوله لأنه لو رجع لم يقبل وهو في الروضة كأصلها
صفحه ۳۲۰