714

حاشیه الرملی

حاشية الرملي

•
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

فصل في الاستثناء

قوله في الإقرار وغيره قال صاحب الدراية في شرح الهداية وفي المحيط الأمر لا يرفعه الاستثناء وفي الجوامع ما يدل على رفعه وفي الذخيرة لو قال مريض أعتقوا عني فلانا بعد موتي إن شاء الله صح الإيصاء وبطل الاستثناء قال والحاصل أن الاستثناء في الأمر باطل فلو قال لغيره بع عبدي إن شاء الله فللغير بيعه قال الأذرعي ولم يحضرني لأصحابنا في هذا شيء وقوله قال صاحب الدراية إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فلو فصله بأجنبي ولو أستغفر الله بطل وما يحكى عن ابن عباس رضي الله عنهما لم يصح ولو صح فمؤول قوله وأما في المقيس فجوابه ما قاله الخوارزمي إلخ قال الأذرعي وكلامه مصرح بأن المأخذ ما ذكره لا الفصل اليسير

قوله فعشرة إلا عشرة باطل لقائل أن يقول لم خرجوه على الجمع بين ما يجوز وما لا يجوز وأجاب عنه الزركشي بوجهين أحدهما أن اللفظ في الاستثناء المستغرق متهافت فألغينا ما نشأ منه التهافت وهو الاستثناء بخلاف الجمع بين ما يجوز وما لا يجوز فإن الصيغة صحيحة الثاني أن ما يجوز فيه البيع مما لا يجوز معلوم وهنا جميع الأعداد وأجزائها صالحة للإخراج وإخراج بعض دون غيره تحكم

فرع لو قال له علي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة لزمه سبعة ويجيء في التعليق بمشيئة الله هنا كما قاله الإسنوي وغيره ما في الطلاق من اشتراط قصد التعليق وإلحاق قوله إلا أن يشاء الله أو إن لم يشأ الله به قوله فإن قال إلا سبعة وهكذا إلى الواحد لزمه خمسة لأن العدد المثبت ثلاثون والمنفي خمسة وعشرون ولو قال له علي ألف درهم إلا مائة درهم إلا مائتي درهم لزمه تسعمائة درهم قال شيخنا إذ الاستثناء الأخير مستغرق لما قبله فألغي واعتبر الأول قوله وإن خرج عن قاعدة أن الاستثناء من النفي إثبات صورة القاعدة إذا بدأ بنفي عام كليس له علي شيء إلا عشرة فإنه يلزمه عشرة وأما إذا كان خاصا كليس له علي عشرة إلا خمسة فلا يلزمه شيء

وقال الكوهكيلوني ولك أن تقول الفرق بين الصورتين أن الأصل في الاستثناء هو المتصل وهو ما يجب دخول ما بعد الأداة فيما قبلها لولا الإخراج وفي الأولى لولا الاستثناء لدخلت الخمسة في الشيء المنفي بخلاف الثانية فإنه لا يلزم من نفي العشرة نفي الخمسة لإمكان انتفائها بانتفاء تسعة هذا ما أفاده بعض مشايخي

ا ه

صفحه ۳۱۵

حاشیه الرملی | اصول