673

حاشیه الرملی

حاشية الرملي

•
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

قوله أو أعتق من عبيدي من شئت أو من رأيت والمراد بالرؤية هنا رؤيا القلب قوله قال القاضي أو طلق من نسائي من شئت أشار إلى تصحيحه قوله صح في البعض لأنه وكل الأمر في التعيين إليه فخف الغرر قوله لكن قال القاضي مع ما مر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويصح تزوج لي من شئت لو وكله في تزويج امرأة اشترط تعيينها على الأصح في زيادة الروضة في آخر الباب الثاني وإن رجح في زيادتها في كتاب النكاح في بيان الأولياء عدم الاشتراط وقد جزم المصنف ثم بالاشتراط قال شيخنا والفرق بين تزوج لي امرأة وبين تزوج لي من شئت ظاهر لجعله الأمر راجعا إلى رأي الوكيل في صورة من شئت مع عموم اللفظ قوله إذا تعلق الغرض بعبد أو أمة إلخ قال في التهذيب يكون إذنا في أعلى ما يكون منه ويراعى حال الموكل فينزل على ما يليق به قوله كما اقتضاه كلام الأصل ونقله ابن الرفعة إلخ وهو ظاهر قوله قاله الرافعي أشار إلى تصحيحه قوله كما عبر به في الروضة وهو واضح وقول ابن الرفعة يبرئه عما شاء بشرط أن يبقي شيئا غلط فرع لو قال وكلتك في أن تبرئ فلانا عني ولم يقل من كذا لم يصح وحكى الروياني وجها أنه يصح قال القاضي ولو قال وكلتك لتكون مخاصما عني لا يكون وكيلا في سماع الدعوى والبينة إلا أن يقول جعلتك مخاصما ومحاكما قوله أو أبرئه عما شئت منه قال شيخنا ولو حذف منه وقال أبره عما شئت أبقى شيئا احتياطا للموكل إذ المعنى على أنه منه قوله وقد يلحق به ما لو باعه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فلا يصح توكيل صبي محل عدم صحة توكيل الصبي فيما لا تصح منه مباشرته فيجوز توكله في حج تطوع وذبح أضحية وتفرقة زكاة كما تقدم في بابه فس قوله ولا توكيل امرأة إلخ ولا خنثى قال في المجموع ولو بان ذكرا فعلى الخلاف فيما لو باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا قوله إذ لا تصح مباشرتهم لذلك لأن تصرف الشخص لنفسه أقوى من تصرفه لغيره فإن تصرفه له بطريق الأصالة ولغيره بطريق النيابة فإذا لم يقدر على الأقوى لا يقدر على الأضعف بطريق الأولى قوله وطرده القاضي فيما لو وكله ليشتري له هذا الخمر بعد تخلله أشار إلى تصحيحه وكتب شيخنا عليه لا يقال هو في معدوم لأنا نقول بل موجود منع منه مانع فانتظرنا تبدل صفته فقط قوله ولا عبد في بعض النسخ المعتمدة وفاسق لأنه لا يزوج بنته فبنت غيره أولى والمبعض في ذلك كالعبد فيما يظهر لأن علة المنع موجودة فيه قال الأذرعي وينبغي أن يجزم بصحة توكل المكاتب في تزويج الأمة إذا قلنا إنه يزوج أمته

ا ه

وقال الزركشي قضية العلة تجويزه للمكاتب في تزويج الأمة لأن الأصح أنه يزوج أمته ويؤيده ما في التتمة أن الذمي لو وكل مسلما في تزويج ابنته الكافرة لا يجوز لأنه لو أسلم لم يزوجها ولو وكله بتزويج أمته الكافرة جاز لأن له تزويجها وقوله قال الأذرعي وينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وما لو وكل المشتري بإذن البائع إلخ والمشتري البائع والمسلم المسلم إليه في أن يوكل من يقبض عنه قوله وما لو وكل محرم بالنكاح إلخ والحلال محرما في التوكيل فيه والوكيل في التوكيل ومالكة الأمة توكل وليها في تزويجها قوله والمسلم لا يوكل كافرا في استيفاء قصاص من مسلم وكذا توكيله في قبول نكاح مسلمة قوله وكذا العبد إلخ وكذا من أسلم على أكثر من أربع في الاختيار إلا إذا عين للوكيل المختارات ومثله من طلق إحدى امرأتيه أو أعتق أحد رقيقيه والتوكيل في رد المغصوب والمسروق مع قدرته عليه والتوكيل في الإقرار قوله ويوكل الأب والوصي في بيع مال الطفل أي عدلا قوله ثم قاله في جوازه عن الطفل نظر وجهه أن الوكيل إنما يكون عن شخص أهل للتصرف وليس اليتيم في هذه الحالة أهلا للتصرف فإسناد الوكالة إليه غير صحيح لكن جواب هذا أن تصرف الوصي بطريق الاستقلال لا بطريق النيابة عن الموصي بخلاف الوكيل وكلام صاحب البيان مصرح بذلك في باب الوصية حيث فرق بين الوصي والوكيل بأن الوصي يوكل فيما يقدر عليه بنفسه دون الوكيل قوله بخلاف ما إذا وكله عن الولي قال شيخنا ولو وكله عنهما وبلغ رشيدا انعزل عن الولي دون المولى عليه فيتصرف عنه قوله وكالطفل المجنون إلخ يعتبر في الوكيل المذكور العدالة قوله قال الأذرعي وما ذكر هنا من توكيل الوصي هو الصحيح وقال الزركشي إنه الصواب قوله وقضية كلام الشيخين أنه لا يوكل ولا يصح توكيله إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لكن قال البلقيني إنه غير معمول به من جهة النقل والمعنى قوله ويجوز توكيل الصبي المميز المأمون في إذن الدخول إلخ لإطباق الناس عليه من غير نكير وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم رأى ابن عباس يلعب مع الصبيان فقال اذهب فادع لي معاوية قال النووي فيه اعتماد الصبي فيما يرسل فيه من حمل هدية وطلب حاجة ونحوه

ا ه

صفحه ۲۶۴