665

حاشیه الرملی

حاشية الرملي

•
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

ولا مخالفة بينه وبين ما حكاه الشارح عن الأصل قوله لأنها إذا اختلطت إلخ وقيمتها مستوية عند الارتفاع والانخفاض غالبا قوله ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان صورة الخلط المانع من التمييز أن يتحد المالان جنسا ونوعا وصفة وكتب أيضا ولو كان كل منهما يعرف ماله بعلامة جعلها عليه كدراهم لا يعرفها غيرهما ولا يتمكن من التمييز هل تصح الشركة نظرا إلى حال الناس أو لا نظرا إلى حالهما قال في البحر يحتمل وجهين ا ه والمنع أقرب لأنه إذا تلف بعض المال تلف على ملك مالكه وتعذر إثبات الشركة ع وقوله أولا نظرا إلى حالهما أشار إلى تصحيحه قوله إذ لا اشتراك حالة العقد إلخ لأن أسماء العقود المشتقة من المعاني يجب تحقق تلك المعاني فيها ومعنى الشركة الاختلاط والامتزاج وهو لا يحصل في ذلك لأن مال كل منهما متميز عن مال الآخر قوله والورثة شركاء في العروض وغيرها مما ورثوه وكذا لو تملكها جماعة بشراء أو غيره إلخ قال الإمام والبغوي وهذا أبلغ في الاشتراك من خلط المالين لأنه ما من جزء هاهنا إلا وهو مشترك بينهما وهناك وإن وجد الخلط فمال كل واحد منهما ممتاز عن مال الآخر

قوله ومن أراد الشركة في العروض باع إلخ هذا إذا لم يشترطا في التبايع الشركة فإن شرطاها فسد البيع كما نقله في الكفاية عن جماعة وأقره ولو ملك كل منهما عرضا وهما متفقان في الوصف والقيمة كثوبين والتبس أحدهما بالآخر التباسا مأيوس الزوال لم يكن ذلك شركة قوله أو باع كل منهما بعض عرضه لصاحبه إلخ أو اشتريا السلعة بثمن واحد ثم يدفع كل منهما عرضه بدلا عن حصته من الثمن قوله وإنما اعتبر التقابض ليستقر الملك لأن تصرفه قبله لا يصح فوكيله أولى وكتب أيضا لأن التصرف إما بملك أو بإذن وكل منهما جائز قوله مجهولا المتبادر من عبارة المصنف كونه مفعولا به قوله بناء على قطع النظر إلخ أي صح العقد بناء على ذلك قوله وإن كان لهذا دنانير وهذا دراهم إلخ قال شيخنا المعتمد ما في المتن برعاية الجواب عنه الآتي في خلط الوالد رحمه الله تعالى قوله وأشار إلى أن البيع أي الصحيح وحينئذ فلا تخريج منه قوله والتخريج المذكور ذكره في الشامل إلخ قال ابن العماد الاحتمال الذي ذكره صاحب الشامل ساقط فضلا عن أن يتوهم أنه المذهب وذلك لأن شرط القولين أن لا يعلم كل واحد ما يخصه حالة العقد من الثمن فإن علماه أو علمه أحدهما صح البيع قطعا وهذا مشهور حتى في التنبيه حيث قال ولو كان لرجلين عبدان لكل واحد منهما عبد فباعاهما بثمن واحد ولم يعلم كل واحد منهما ماله أي عند العقد بطل البيع ومسألتنا هذه إن اتفقت قيمة النقدين فقد علم كل واحد ماله وإن اختلف النقدان فمن له نقد البلد فقد علم ماله عند العقد والثمن هنا كالثمن هناك

صفحه ۲۵۴