حاشیه الرملی
حاشية الرملي
قوله فرع أدى الضامن ولم يشهد لم يرجع أما لو قال له الأصيل لا تشهد فلم يشهد لم يكن مفرطا قال الدارمي وغيره وهو الصحيح قوله أو أقر الغريم إلخ وهو المضمون له أو ورثته المطلقو التصرف وهل تصديق الإمام حيث يكون الدين لبيت المال كتصديق الوارث الخاص أو تصديق غرماء من مات مفلسا كتصديق رب الدين قال الأذرعي لم أر فيه شيئا وهو موضع تأمل قال والدي والظاهر عدم الإلحاق لأن المال لغيره فس وقوله قال والدي والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه فرع لو ادعى الضامن أن المضمون له أبرأه عن ضمانه وأنكره فأحضر الضامن شاهدين أحدهما المضمون عنه ففي البيان عن الصيمري أنه إن لم يأمره بالضمان عنه قبلت شهادته وإلا لم تقبل وحكاه في البحر أيضا وفي فتاوى القفال لو ضمن مالا ودفعه ثم أنكر رب الدين وطالب الأصيل بالحق فإن الضامن يسعه فيما بينه وبين الله تعالى أن يشهد أنه استوفى الحق المدعى به ولا يقول مني كالرفقة يشهدون على جماعة أنهم قطعوا الطريق على هؤلاء تقبل ولو قالوا علينا لم تقبل قال شيخنا وصورة المسألة أن الضمان ليس بظاهر وإلا فلا تقبل لظهور تهمته قوله ولو أشهد واحدا ليحلف معه قال في الخادم احترز بقوله ليحلف معه عما لو اقتصر على الشهادة ولم يرد أن يحلف معه فهو كمن لم يشهد قطع به الماوردي وغيره وكان المراد امتناعه من الحلف معه عند الحاجة لا العزم على عدم الحلف عند الأداء فقط وقوله وكان المراد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولتعذر اطلاعه على الباطن إلخ لأن طلب الاستزكاء ومعرفة باطن أحوال الشهود من منصب الحاكم فلا ينسب في تركه إلى تقصير قوله فتردد للإمام فيه ظاهر كلام الإمام أن التردد للأصحاب ولهذا صرح في البسيط بأنهما وجهان قوله ثم رجح عدم الرجوع أشار إلى تصحيحه قوله وجعله أولى بذلك من دعواه موت الشاهد قال شيخنا معلوم أن المرجح في موت الشاهد رجوعه لكونهم صرحوا بأن أولى لا تستلزم مساواة حكم ما بعدها لما قبلها وحينئذ فلا يقال إنه مفرع على ضعيف فصل قوله ضمان المريض من رأس المال قال البلقيني لكن إذا كان بحيث يثبت الرجوع بعد الأجل وقد تبرع هو بالأداء فهل نقول يكون كالبيع بالمؤجل أو يفرق بأنه إذا انفسخ هناك البيع لا يعود بخلاف هذا هذا محتمل وهو موضع تأمل وقوله فهل نقول يكون كالبيع بالمؤجل أشار إلى تصحيحه قوله قال في المهمات وهذا مردود إلخ اعتراضه مردود بأن حقيقة التركة المال المتروك بعد موت صاحبه فمعنى استغراق الدين لها أن صاحبه أخذ جميعها بدينه ولما كان هذا معنى كلام الأصل وضحه المصنف بتعبيره عنه بالمصدر لأن مدلوله الفعل وكتب أيضا مراده بأن عليه دينا مستغرقا أي حالة الموت لم يبرأ عنه صاحبه وليس مراده حالة الضمان فإنا لا ندري هل يبقى الدين أم لا وهل يستغرق التركة أم لا فإن العبرة بحالة الموت والمال يغدو ويروح غ قوله وعليه يلزم الدور قال الكوهكيلوني يدفع الدور ربما سنح لي وهو أن تأخذ مخرج الكسر الذي حصلت النسبة به بين تركة الأصيل والدين وتأخذ الكسر منه وتنسبه إلى الباقي من المخرج وتزيد على ثلث تركة الضامن تلك النسبة ويدفع إلى المضمون له ففي الأولى تنسب واحدا إلى واحد وتزيد على الثلث مثله فيدفع إلى المضمون له فيكون ستين وفي الثانية تنسب واحدا إلى اثنين وتزيد نصف ثلث التركة عليه وهو خمسة وأربعون ويدفعها إليه
صفحه ۲۵۱