حاشیه الرملی
حاشية الرملي
قال والدي ويؤيده قول البغوي لو قال داري لزيد فليس بإقرار فإن قال قصدت بالإضافة كونها معروفة به ونحو ذلك لزمه الإقرار فس ويشهد له ما لو قال لزوجته طلقي نفسك فقالت أطلق وأرادت الإنشاء فإنه يقع حالا وقال في الأنوار ولو قال خل عن فلان والدين الذي لك عليه إلي أو معي أو عندي فهو كناية قوله وأنا على ما كنت عليه من الكفالة مثله فقد عدت إلى ما كنت عليه قوله بأن الضمان محض غرر وغبن إلخ وبأن معظم الاعتماد في الكتابة على التعليق وهذا اللفظ لا يصلح له بخلاف الكفالة قوله لأن الضمان والكفالة لا يكونان إلخ ولأن الكفيل بإقدامه على الضمان والكفالة مصدق بأن الحق ثابت بالنسبة إليه لأن إقدامه على ذلك يتضمن تصديق المكفول له لا أن تقدم الثبوت في الظاهر شرط فيهما قوله إلا بعد ثبوت الحق ليس المراد بثبوته عند الحاكم ببينة أو إقرار فإنه لا يشترط بل المراد الوجوب عليه وإن لم يعترف به قوله فكما سبق في المكان فينظر هل له غرض في الامتناع كتأجيل الدين أو غيبة البينة أم لا غرض له قوله ولو ضمن الحال مؤجلا بأجل معلوم أو عكس صح إلخ يسأل عن الفرق بين ذلك وبين ما إذا رهن عن الدين الحال وشرط في الرهن أجلا لم يصح ولا عكسه كما صرح به الماوردي والضمان والرهن كلاهما وثيقة ولعل الفرق أن الرهن عين فلا يدخله التأجيل والحلول لأنهما من تعلقات ما في الذمم قوله وجهان أصحهما ثانيهما قوله قال صاحب التعجيز في شرحه وقال الزركشي إنه الأقرب وجزم به بعضهم قوله أو المؤجل مؤجلا إلخ يشترط في المؤجل معرفته بقدر الأجل ولو قال كفلت مؤجلا وقال المستحق معجلا وأقام كل منهما شاهدا فهل يكون مؤجلا أو يحلف كل مع شاهده ويتساقطان ويبقى مؤجلا قولان أصحهما ثانيهما قوله ويحل عليه بموت الأصيل يحل على من مات دون من جن ويحل أيضا باسترقاق الحربي قوله كالرأس والوجه إلخ قال الزركشي يستثنى من الأعضاء الوجه فإن الكفالة به صحيحة قطعا لأنه يعبر به عن الجملة قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه
ا ه
صفحه ۲۴۶