615

حاشیه الرملی

حاشية الرملي

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

قوله أصحهما كما قال الإسنوي وغيره لا إلخ قال البلقيني بل الأصح ثبوت الفسخ وما صححه الرافعي والنووي في نظير المسألة ليس نظير صورة المبيع لأن الثمن هناك في ذمة المشتري ولم يوجد عيب الإفلاس وها هنا المبيع عين تعذر وصول المشتري إليها فثبت أن له الفسخ كما لو غصبت

فصل

قوله شرط الرجوع في العوض قال الفتى تعبيره بالعوض ليس بالجيد فإن عبارة الروضة المعوض وهي الصواب لأن العوض هو الثمن وقد عبر عنه في الروضة بالعوض وقد أنكر المصنف على الحاوي تعبيره في حبس البيع بقوله له حبس عوضه وعبر في الإرشاد بمعوضه فزدت في عبارة الكتاب ميما فقلت المعوض وقال شيخنا يصح إطلاق العوض عليه باعتبار الثمن ك قوله أو أولد وقع في فتاوى النووي أنه لا يمنع وهو سهو فإنه قال في التصحيح إنه لا خلاف في عدم الرجوع في الاستيلاد منه ح وقد يحمل كلامه على ما إذا استولدها بعد الحجر والفلس وقد قال في الكفاية قضية كلامهم أن في نفوذه حينئذ قولي عتقه إذا قلنا استيلاد الراهن كعتقه ع وقوله قد يحمل كلامه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فللبائع الرجوع فيه كالمشتري يؤخذ منه أن صورتها أن يكون الخيار لبائعه أو لهما وهو كذلك قوله ويتخرج عليه ما لو وهب المشتري المتاع إلخ ويدل على صحة هذا أنه لو وهب لأجنبي ولم يقبضه كان للبائع الرجوع صرح به الماوردي قلت في هذه الصورة لم يملك الموهوب له تلك العين ولم تخرج عن ملك المشتري بحال ع قال الأذرعي الرجوع فيما وهبه لولده وأقبضه بعيد ولعل من اختاره في القرض بناه على أنه لا يملك إلا بالتصرف ا ه الراجح عدم الرجوع في المسائل الثلاثة إذا كان الخيار للمشتري وقد ذكر الرافعي في نظير المسألة من الصداق أن للزوج الرجوع إن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع وإن قلنا للمشتري فلا ا ه وتبعه الزركشي في الثالثة والثانية قوله لأنه ليس أهلا لتملكه حينئذ فلو حل رجع قوله رجع به على الأصح جزم به المصنف في أوائل البيع قوله وبه جزم المحاملي وغيره إلخ الفرق بينه وبين الصيد أن العبد المسلم يدخل في ملك الكافر ولا يزول بنفسه قطعا بخلاف الصيد مع المحرم ع

صفحه ۱۹۸