607

حاشیه الرملی

حاشية الرملي

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

قوله وحكى السبكي في ذلك وجهين ورجح أي كابن الرفعة وقوله الاكتفاء باليد أشار إلى تصحيحه قوله والإجماع الفعلي عليه وهو ما في أدب القضاء للعبادي ونقل في الأشراف عن العراقيين ما يدل له ا ه قال الأذرعي كالسبكي وهو الصحيح فالأولى للقاضي أن لا يباشر البيع بنفسه ولا بنائبه ما لم يثبت الملك صيانة لفعله عن النقض فإن قيل قال الأصحاب فيما إذا كان في أيدي جماعة دار وطلبوا من الحاكم قسمتها لم يجبهم إن لم يقيموا بينة بملكهم لها قيل أين أحد البابين من الآخر فإنه هنا لو لم يبع الحاكم لتعطلت الحقوق وضاعت التركات وهناك لو لم تقسم لبقيت الدار في يديهما على حالها ولا ضرورة إلى القسمة قوله ويباع أولا ما يسرع فساده ثم ما يخشى فساده قوله وهو ما يقدم على مؤن التجهيز لو اجتمع عليه زكاة وحج فوري فيظهر تقديمه على الغرماء كما صرحوا به فيمن مات ولم يف ماله بالحقين فس قوله فقد نص في الأم على أنه لا يباع أشار إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي والظاهر أن الترتيب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الماوردي والمحاملي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فينبغي أن يقدم بيعه لذلك يجاب بأن بيع المرهون إنما قدم لما فيه من المبادرة إلى براءة ذمة المديون

قوله ويباع ندبا إلخ نعم إن تعلق بالسوق غرض معتبر للمفلس أو الغرماء فيجب فس قوله كل شيء في سوقه في حال قيام ذلك السوق وكتب أيضا يقيم الحاكم دلالا ثقة ينادي على المال ويستحب أن يكون ممن يرضاه المفلس والغرماء ولو رضوا بغير ثقة لم يقمه فإن تطوع الدلال فذاك وإلا استؤجر بأقل ما يوجد قال الماوردي فلو رأى أن يجعل له جعلا مشروطا أو أجرة المثل جاز ثم إن كان في بيت المال فضل صرفت الأجرة من خمس الخمس وإلا فمن مال المفلس والأولى حينئذ أن يكون تقرير الأجرة من الغرماء فإن أبوا فعله الحاكم وكذا أجرة الكيال والوزان ولو اختار المفلس دلالا والغرماء دلالا فإن كان أحدهما ثقة دون الآخر أقر الحاكم الثقة وإن كانا ثقتين وأحدهما متطوع دون الآخر أقر المتطوع وإن كانا متطوعين ضم أحدهما إلى الآخر وإلا اختار أوثقهما وأعرفهما قوله ومحله كما قال الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي ومحله أيضا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإنما يبيع بثمن المثل فأكثر حالا بنقد البلد لأن التصرف لغيره فوجب فيه رعاية المصلحة ما ذكره ويستثنى من ثمن المثل ما لو لم يبلغه ما يسرع فساده لئلا يتلف جملة وهذا ظاهر وإن لم يذكروه قوله أو بغير نقد البلد قال شيخنا أو بغبن فاحش قوله قال المتولي جاز أشار إلى تصحيحه

قوله فقياس ما ذكروه في عدل الرهن إلخ قد ذكروا في عدل الرهن والوكالة أنه إذا لم يفسخ انفسخ بنفسه قوله لامتناع الاعتياض عنه يؤخذ منه أن سائر ما يمتنع الاعتياض عنه كالسلم قوله ولا يسلم ما بيع قبل قبض الثمن استثنى منه الأذرعي ما لو باع شيئا لأحد الغرماء وعلم أنه يحصل له عند المقاسمة مثل الثمن الذي اشترى به فأكثر قال فالأحوط بقاء الثمن في ذمته لا أخذه وإعادته إليه وسيأتي ما يؤيده مع ظهوره ا ه قال الزركشي ولا يستثنى ذلك لأنه إن كان الثمن من حبس دينه جاء التقاص وإن لم يكن من جنسه ورضي به حصل الاعتياض فلم يحصل تسليم قبض الثمن على كل تقدير

صفحه ۱۹۰