599

حاشیه الرملی

حاشية الرملي

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

ما بحثه مردود قوله لكون الرهن سابقا على الجناية فإن ملك يوما لزم تسليمه في الجناية قوله متقدمة على اللزوم قال القمولي في جواهره أن يقر بجناية متقدمة على الرهن قوله صيانة لحق الغير من أحدهما لأن الراهن قد يواطئ مدعي الجناية أو غيره لغرض إبطال الرهن قوله وكذا الوقف أشار إلى تصحيحه قوله أو عينه ولم يصدقه أي أو صدقه ولم يدعه قوله فالرهن والإجارة بحاله قال شيخنا لا يقيد بهذه الصورة إذ الحكم كذلك في الأولى التي ذكرها الماتن غير أنه يغرم للمقر فيها دون الثانية قوله فإذا نكل حلف المجني عليه أي ويباع العبد في الجناية كله أو بعضه قوله لأن فواته حصل بنكوله لأنه قدر على إبقاء الرهن فلم يفعل ومحل بيع جميعه إذا استغرقت الجناية قيمته وإلا بيع منه بقدرها ثم الأصح أن باقيه لا يكون رهنا لأن المردودة كالإقرار على الأظهر أو كالبينة على قول بأنه كان جانيا في الابتداء فلا يصح رهن شيء منه قوله قال في الأصل والولد حر وحذفه المصنف إلخ قال شيخنا قد يقال بصحة قوله إنه حر بمعنى كونه حرا بالنسبة لغير حق المرتهن أما بالنسبة إليه فرقيق لتعلق الحق به ولذلك نظائر قوله لقول المهمات إنما يستقيم إطلاقه إلخ قال في الخادم وهذا عجيب فإن ذاك في الحامل برقيق وهاهنا حامل بحر فكيف يتخيل فيه ذلك قوله لو أذن المرتهن في البيع فباع أو في الإعتاق فأعتق أو في الوطء فوطئ وأحبل قوله لأن الأصل عدم البيع والرجوع إلخ مقتضاه الاتفاق على البطلان فيما إذا اتفقا على الرجوع قبل البيع وينبغي خلافه لأن فيه إبطالا لحق الغير ويمكن حمله على ما إذا لم يعين المشتري أو عينه فلم يصدقه أو عاد إلى الراهن بفسخ وغيره وحينئذ فيصدق المرتهن على الأصح ولا يصح البيع ويبقى الرهن وقال في الأنوار ولو اتفقا على أن الرجوع كان قبل البيع فالقول للمشتري والمرهون على نفي العلم وعلى الراهن بدله فإن نكلا وحلف المرتهن بطل البيع والإعتاق والإيلاد إن كان معسرا قوله أو نحوه ككفيل أو هو ثمن مبيع محبوس به قوله والقول قوله بيمينه قال الزركشي اعلم أنه يستثنى من تصديق الدافع صور إحداها إذا كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا ثم قال الراهن أقبضته عن المؤجل فانفك الرهن فلا يصدق لأنه مجبر على الأداء عن الحال ولا تخيير له ولهذا لو أتى بالألف ابتداء وقال خذها عن المؤجل حتى يفك الرهن وامتنع المرتهن لم يجبر بل له أخذه عن الحال الثانية لو كان الدينان مؤجلين وأجل أحدهما أطول من الآخر فقال الدافع قصدت الأطول لينفك الرهن منه لم يصدق على المرتهن لأنه لا خيرة له في الدفع إذ هو غير واجبه الثالثة إذا كان دين الرهن مستقرا والدين الذي بلا رهن غير مستقر كالسلم فدفع المسلم إليه وقال قصدت به دين الرهن لينفك ولم يصدق المسلم فالقول قول المدفوع إليه للعلة السابقة الرابعة لو كان الرهن بألف مكسرة وله عليه ألف منجم بلا رهن فدفع ألفا صحيحة وقال قصدت دين الرهن وتبرعت بالزائد لينفك الرهن لم يصدق لأن قرينة الحال تدل على خلاف قوله الخامسة لو كان دين الرهن يستحقه ودين غير الرهن لمحجوره أو بالعكس أو أحدهما للوكيل والآخر للموكل وبأحدهما رهن فادعى الراهن أنه دفع عن دين الرهن ولم يصدقه الآخذ لم يقبل قول الراهن

صفحه ۱۸۲