576

حاشیه الرملی

حاشية الرملي

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

قوله ويصدق الراهن في عدم الإذن كالأصيل في دعوى الضامن الإذن في الضمان قوله والموقوف لكن أفتى القفال فيما إذا وقف كتابا أو غيره وشرط أن لا يعار إلا برهن بلزوم هذا الشرط وضعفه بعض المتأخرين من ثلاثة أوجه أحدها كونه رهنا بالعين الغير المضمونة ولا خلاف في بطلانه ثانيها كون الراهن أحد المستحقين والراهن لا يكون مستحقا ثالثها إن المقصود من الرهن الوفاء من ثمن المرهون عند التلف وهذا الموقوف لو تلف بلا تعد ولا تفريط لم يضمنه فالوجه إن هذا الشرط فاسد لا يتبع

ا ه

صفحه ۱۵۰