حاشیه الرملی
حاشية الرملي
قوله وله أن يتخير بين الفسخ والصبر قال البلقيني وهو كثبوت الخيار في انقطاع المسلم فيه في المحل وقوله قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ثم قال إلخ وفي هذه الصورة وتلك قوله فالأرجح إجابته ضعيف قوله ولا ضمان من يريد خلاصه ولم يتعرضوا له هنا ولا هناك ا ه قوله وإلا فالظاهر إلخ أي وإلا كأن أسلم في كثير من الشعير وهما سائران في البحر وقوله فالظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهو ظاهر كلام الأئمة وهو واضح وجزم به غيره لأن من شرط الصحة القدرة على التسليم وهو حال وقد عجز عنه في الحال وحينئذ فلا فرق بين الحال والمؤجل إذا لم يكن الموضع صالحا في اشتراط التعيين ويدل عليه ما ذكره الماوردي أنهما إذا كانا في موضع لا يتمكن من قبضه فيه بأن كانا في سفر أن العقد باطل قوله إن عين لتسليمه مكان جاز وتعين لو عين موضعا مخوفا لم يلزمه قبوله فيه وهل له تكليفه النقل إلى موضع آخر فيه وجهان حكاهما الجيلي أقربهما تكليفه نقله إلى أقرب موضع إليه صالح للتسليم للأمن فيه قوله التقدير بالكيل أو الوزن إلخ فلا يصح في كندوح النحل وأفراخها لا مع الكندوح ولا بدونه لعدم الضبط كيلا ووزنا وذرعا وعدا قوله للخبر السابق خص فيه الكيل والوزن لغلبتهما وللتنبيه على غيرهما ولأن ظاهر الحديث غير مرو لأن الكيل والوزن مصدر لا يمكن السلم فيه فتعين التقدير أي من أسلم في مكيل فالكيل وفي موزون فالوزن فليكن كيله ووزنه معلوما وذلك لا يقتضي تعين المكيل والموزون قوله إن أمكن كيله بأن كان لا يتجافى في المكيال ولا يلتصق به قوله على ما يعد الكيل في مثله ضابطا أشار إلى تصحيحه قوله وأجاب عنه البلقيني أي وغيره قوله كالقمح والفول قال الأذرعي وأولى لرزانتها في الكيل بخلاف المسك ونحوه وأيضا فإن ذلك الكلام عندهما فيما له خطر واللآلئ الصغار والمرادة للتداوي قد لا يكون لها خطر ا ه قوله واستثنى الجرجاني وغيره النقدين أشار إلى تصحيحه قوله فلا يسلم فيها إلا وزنا قال ابن يونس في شرح الوجيز وفي معناهما كل ما يعظم خطره قوله لأن ذلك إنما يضبط به علم منه أن جميع الفاكهة توزن قوله وإن ذكر معه العد فسد نقل الرافعي عن الشيخ أبي حامد وأقره جواز ذكر وزن الخشب مع صفاته المشروطة لأنه إن زاد أمكن نحته وجزم به في الروضة واستشكل بأنه يعتبر ذكر طوله وعرضه وثخنه وبالنحت تزول إحدى هذه الصفات قال في الخادم وجوابه أن الوزن على التقريب فلا تزول الصفات قوله فيجوز اتفاقا قاله السبكي وغيره قال شيخنا هو ممنوع لما مر من اشتراط ذكر الحجم مع العد فيؤدي حينئذ إلى عزة الوجود قوله والمشهور في المذهب ما أطلقه الأصحاب أشار إلى تصحيحه قوله والصواب التمسك بما قاله في شرح الوسيط لأنه آخر مؤلفاته وكتب أيضا ويؤيده إطلاقهما في باب الربا جواز بيع الجوز بالجوز وزنا واللوز باللوز كيلا مع قشرهما ولم يشترطا فيه هذا الشرط مع أن باب الربا أضيق من السلم وفي تعليق البندنيجي يجوز السلم في المشمش كيلا ووزنا وإن اختلف نواه بالكبر والصغر ا ه وفي بعض نسخه التمر بدل المشمش قوله وليس كذلك كما صرح به الرافعي ولهذا قال البلقيني قوله إذا لم يختلف قشره شرط لصحة السلم من الأصل لا لاشتراط الوزن وكلام الرافعي في الشرح صريح في ذلك وتبعه في الخادم قوله وأنه من طين معروف ويشترط مع ذلك أن لا يعجن بنجس قوله وقيل لا يبطل الحال بذلك إلخ قال الأذرعي وليس الفرق بينه وبين البيع بالواضح والمراد بالتعيين هنا تعيين الفرد من نوع المكاييل أما تعيين نوع المكيال بالغلبة أو بالتنصيص عليه فلا بد من اشتراطه كما سيأتي قوله بأن يعرف قدر ما يسع قاله السبكي وغيره وكلام الإسنوي وغيره يخالفه فإنهم قالوا بعد قول النووي فإن لم يكن معتادا أي ولم يعرف مقداره قوله وتعيين الميزان إلخ وكذا لو عين كيالا أو وزانا ذكره الروياني قوله ولا يصح في ثمر بستان إلخ قال الأذرعي ولم يفرقوا في هذا بين السلم الحال والمؤجل وقال الدارمي إنه إذا أسلم في ثمرة شجرة معينة حالا فعلى وجهين وهذا يجب طرده في القرية والبستان والكرم وأولى قوله ويجوز في ثمر ناحية إلخ وهل يتعين أو يكفي الإتيان بمثله فيه احتمالان للإمام والمفهوم من كلامهم الأول وهو الأصح لاختلاف الفرض باختلافه قوله بأن يذكر المسلم فيه في العقد بما يضبطه به بذكر الصفات التي يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا لأن القيمة تختلف بسببها ومنهم من يعبر عن هذا الشرط بالصفات التي تختلف بها القيمة ومنهم من يجمع بينهما والضوابط الثلاثة ليست على إطلاقها لأن كون العبد قويا في العمل وضعيفا وكاتبا وأميا وما أشبه ذلك صفات يختلف الغرض والقيمة بهن ولا يجب التعرض لها قال السبكي فيزاد في الضابط من الصفات التي لا يدل عليها ولا على عدمها أصل ولا عرف فإن الضعف عيب يدل العرف على عدمه والكتابة وزيادة القوة فضيلة يدل الأصل على عدمها والأمية يدل الأصل عليها قال الغزي ويرد عليه اشتراط ذكر البكارة والثيوبة مع أن الأصل عدم الثيوبة قوله على وجه لا يعز أي يقل قوله فلا يصح في المختلطات المقصودة قد يفهم أن ما خالطه ما ليس بمقصود يصح وليس كذلك فاللبن المشوب بماء لا يصح سلمه مخيضا أو غيره كبيعه قوله فإن انضبطت كالعتابي إلخ ما المراد بالانضباط هل هو أن ذلك يعرفه أهل الصنعة أو أنه تعتبر معرفته في صحة العقد يخرج من كلامهم فيه اختلاف وعلل في المهذب وجه الجواز بأنه يعرف قدر كل واحد منهما قال السبكي لعل مراده أن اللحمة من أحدهما والسدى من الآخر وكذلك هو في كلام غيره وأما معرفة قدر كل منهما بالوزن فما أظنه يشترط لأنه بعد النسج لا يمكن العلم به ويفضي إلى النزاع وإن كان ظاهرا للفظ يقتضيه ا ه وقوله لعل مراد المصنف أن اللحمة من أحدهما إلخ قال مجلي يدل عليه نص الشافعي لكن كلام الدارمي مصرح باعتبار معرفة الوزن قال الأذرعي وهو واضح إذ القيم والأغراض تتفاوت بذلك تفاوتا ظاهرا وعليه ينطبق قول الرافعي في الشرح لسهولة ضبط أخلاطها وأقدارها ا ه وكلام الإمام مصرح باشتراطه في صحة العقد فإنه قال وإن كان من جنسين ويمكن تمييزه كثوب من حرير وقطن فيجوز إذا وصف كم من واحد أي من كل واحد قال الزركشي وهذا هو الظاهر لأن القيمة والأغراض تختلف بذلك
صفحه ۱۳۰