560

حاشیه الرملی

حاشية الرملي

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

قوله قال الزركشي أي وغيره قوله وهذا يخالف ما ذكر في الصداق إلخ قال البلقيني في باب الصداق إذا حصل الفراق فوجده مرهونا مقبوضا وقال أنا أصبر من غير أن أتسلمه قالوا إن للزوجة الامتناع لخطر الضمان وهذا المعنى يأتي هنا وإن لم يقل أتسلمه فإنه لا يجاب إلى ذلك جزما ومثل ذلك يأتي هنا وقد ذكروه هناك أنه لو لم يتفق الطلب حتى انفك الرهن ففي تعلق حق الزوج بالعين وجهان وهنا جزموا بأن للبائع الصبر وقضيته أنه لو اتفق الانفكاك قبل الطلب كان له أخذ العين جزما وينبغي أن يأتي الوجهان وهما محتملان من جهة المانع القائم عند الفراق والفسخ هنا ومن جهة أن القيمة إنما كانت بدلا فإذا لم يتصل المقصود بأخذها رجع إلى الأصل وهذا أرجح على قياس قواعد الإبدال قوله ويجاب أن المطلقة إلخ يفرق بينهما بأن رجوع الزوج في الصداق ابتداء تملك لا فسخ فلم يتمكن من تملك يضرها بسبب خطر الضمان بخلاف الرجوع في غير الصداق فإنه فسخ وهو يرفع العقد بأنها لا مدخل لها في حصول فرقة الطلاق أو نحوه فلهذا أجبر على قبول نصف القيمة قوله بأن وقف المبيع شمل ما لو وقفه على بائعه قوله مكرر أعاده توطئة لما بعده قوله والأوجه جوازه هو الأصح قوله بل قضية الجواز أيضا إلخ هو كذلك قوله وهو ظاهر ما ذكره ممنوع إذ قضية التعليل تصديق البائع فيه أيضا وعبارة المصنف كأصله شاملة له قوله لو صح ورود العقد عليهما قال شيخنا صورة عدم ورود العقد على الثمرة إذا باعها منفردة قبل بدو صلاحها بدون شرط قطعها قوله صدق البائع لأن الأصل بقاء ملكه

كتاب السلم

صفحه ۱۲۲