حاشیه الرملی
حاشية الرملي
قوله قال الشيخ أبو حامد إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله إلا بالوطء لو كان أمة لاعترافه بتحريم ذلك عليه وعليه النفقة قوله فينبغي أن يمتنع عليه جميع التصرفات إلخ قد ذكر الرافعي قبيل كتاب الصداق أنهم لو شهدوا عليه أنه اشترى هذا العبد بكذا وهو ينكره يحكم بدخول المبيع في ملكه ويؤخذ منه الثمن ومقتضى ذلك جواز تصرفه بسائر التصرفات الوطء وغيره وهو قريب مما إذا أقر بشيء لغيره فكذبه المقر له فإنه يقر في يد المقر ويكون على سبيل الملك كما يشعر تعليل الرافعي وقد صرح به في المهذب حيث قال في توجيهه إنه محكوم له بملكه فإذا رده المقر له بقي على ملكه قوله وقيل يبقى في يد البائع إلخ هو الأصح وعبارة الأنوار وإن كان في يد البائع فهل يسلمه إلى المشتري أو إلى القاضي أو يقر في يده فيه الخلاف فيمن أقر لغيره بمال وكذبه المقر له قوله قال الإسنوي وفي كلام الرافعي إشارة إلخ وهو ظاهر ولو اختلف ولي محجور عليه مع مستقل وكان المبيع تالفا وكانت القيمة التي يرجع إليها عند الفسخ بالتحالف أكثر من الشيء الذي سماه المستقل فإنه لا تحالف ويؤخذ بقول البائع لأنه إذا حصل الفسخ رجع الحال إلى غرم القيمة التي هي أكثر من قوله كما ذكر نظير ذلك في الصداق قوله حتى القراض والجعالة قال الأذرعي وبالجملة فلا وجه للتحالف مع الجواز من الجانبين إذا لم يكن ثم ما يقتضي استحقاقا إذ من شرط سماع الدعوى أن تكون ملزمة انتهى قد تقدم في جواب الإمام ما يرده وقد ذكره المصنف بعد بقوله وفائدته في القراض تقرير العقد بالنكول قوله فقال بل وهبتني إلخ لمدعي الهبة أخذه بطريق الظفران كان صادقا ومثله مدعي البيع قوله فيلزم الآخر رد ذلك فإن تلفت لزمه مثلها أو قيمتها قوله ولو سلم عدم تساقطهما إلخ قيل قوله ولو سلم إلخ ممنوع قوله وهو محمول على ما إذا أنكر الدين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأن الظاهر معه والأصل عدم المفسد فجانب الصحة اجتمع فيه أمران الأصل والظاهر وجانب الفساد اعتضد بأصل مجرد وكتب أيضا لأن من أقدم على عقد كان في ضمنه الاعتراف بوجود شرائطه حتى لا يسمع منه خلاف ذلك إلا أن يذكر تأويلا وكتب أيضا قال ابن دقيق العيد ومن ذلك أن الحاكم إذا حكم في واقعة ولم يذكر أنه استوفى الأوضاع الشرعية في حكمه أنه يعمل به ولا فرق في تصديق مدعي صحة العقد بين المسلم والكافر قوله لأن الأصل عدم المفسد في الجملة خرج بقيد الجملة ما لو كان المفسد عدم الشيء كالرؤية منه قوله قاله الزركشي قال شيخنا هو الأصح بل سيأتي في الرهن في كلامه أي ابن المقري قوله وما إذا قال المشتري إلخ قال الشيخان لو قال هذا الذي بعتنيه حر الأصل وقال البائع بل هو مملوك إن القول قول البائع وجعلا دليلا لأحد الوجهين في دعوى الشرط وقضية ما ذكراه أن القول قول مدعي الصحة في هذه الصورة قطعا لكنهما ذكرا بعد ذلك بنحو ورقة أنه لو كان في يده عصير فوجدناه خمرا بعد البيع وقال المشتري كان عند الشراء خمرا وأنكر البائع كان على الخلاف في دعوى الصحة والفساد قال السبكي فيحتاج الفرق بينه وبين دعوى الحرية ا ه
والفرق بينهما من وجهين أحدهما أن يد البائع ثابتة على العبد ودعوى المشتري الحرية لا دليل عليها بخلاف دعوى الخمر فإن ثبوت الخمرية الآن دليل على ثبوتها في الزمان الماضي أخذا من قاعدة الاستصحاب المعكوس وأيضا القياس أن لا يقبل قول المشتري في دعوى الخمرية لكن شاهد الخمرية اقتضى تصديقه بالطريق السابق ولا شاهد معه في دعوى الحرية فقطع فيها بتصديق البائع الثاني أن دعوى الحرية إثبات حق لثالث وهو العبد والعبد لم يدع ذلك ولم يثبت فبطل دعوى المشتري قطعا بخلاف مسألة العصير فإنه ليس فيها إثبات حق لثالث بل دعوى إزالة مجردة قوله صدق بيمينه لأن الأصل عدم البلوغ قال الأذرعي الظاهر أنه بناه على القول بتصديق مدعي الفساد دون الصحة ا ه قوله وصرح به صاحب الأنوار إلخ هذا تفريع على تصديق مدعي الفساد وقد جرى صاحب الأنوار كالشيخين قبيل الصداق على خلافه وأما كلام الأصحاب في الجنايات والطلاق فليس من الاختلاف في صحة العقد وفساده وفارق ما ذكرنا ما سيأتي في الضمان بأن المعاوضات يحتاط فيها غالبا والظاهر أنها تقع بشروطها ولو قالت المرأة وقع العقد بلا ولي ولا شهود وأنكر الزوج قال مجلي فالقول قولها لأن ذلك إنكار لأصل العقد وصوبه السبكي وقال إنه الحق وإنه لا يخرج على الخلاف في الصحة والفساد ا ه
صفحه ۱۱۷