556

حاشیه الرملی

حاشية الرملي

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

قوله لا نفسه يستثنى من منع إجارة نفسه ما إذا تعلق حق ثالث بكسبه بسبب نكاح بإذن سيده أو ضمانه بإذنه فإن للمأذون وغيره أن يؤجر نفسه من غير إذن السيد على الأصح قوله تردد للقاضي الراجح المنع قوله فإن أذن له أن يتجر في نوع إلخ احترز من القدر والأجل والحلول فإن الحال قد يقتضي إبدال ذلك بالمصلحة كما في الوكيل قاله ابن الخياط قال وكان شيخي رضي الدين يقول والنوع والمدة كذلك قوله فإن قال اتجر في هذا الألف أو به قوله ولو أذن المأذون لعبده في تصرف معين جاز قال ابن يونس في شرح الوجيز لا فرق بين أن يوكل عبده أو أجنبيا وإن خصه الغزالي بعبده وأن يوكل فيما يعجز عنه قال الأذرعي وهو حسن قال في الوسيط ولا فرق بين عبد المأذون والأجنبي وقال الغزالي في البسيط ولا خلاف في أنه يجوز التوكيل في آحاد التصرفات قوله وهذا ما صححه الإمام إلخ قال الزركشي والوجهان فيما لا يعجز عنه أما المحجوز عنه فيجوز قطعا أشار إليه الإمام وغيره وقوله قال الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا يتبرع هو محمول على ما إذا لم يعلم رضا السيد به وإلا فيجوز قوله أما في غيبته عنه فله الإنفاق على نفسه أشار إلى تصحيحه قوله ولا ينعزل بالإباق وإنكار الرق والتدبير والرهن ولا بأن يغصب قوله وإقراره بدين التجارة مقبول قال في البحر ولو أقر بعين في يده أنها مغصوبة أو وديعة أو عارية لم يصح إقراره وإنما يصح إقراره بمعاملة تتعلق بالتجارة وذكر شريح الروياني في روضته أنه لو أحاطت بالمأذون الديون فأقر بشيء مما في يده أنه لسيده استعاره منه قبل وقيل لا يقبل قوله ويؤخذ من كلام الجرجاني أنه يجوز له إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أحدها أن الخسران يعني ديون التجارة فرع عبدان مأذونان لاثنين اشترى كل منهما الآخر وجهل السابق بطلا كتزويج وليين من اثنين قوله وأصحهما نعم إلخ جزم به بعضهم وهو الأصح قوله حتى نعلم الإذن المراد بالعلم غلبة الظن قوله لا بقوله إلخ وقال بعضهم يكفي قوله إذا غلب على الظن صدقه قوله وفرقوا بينه وبين الوكيل إلخ قال ابن الرفعة وهذا يقتضي تخصيص مسألة الوكيل بحالة جهله بحاله وقد يفهم أنه لو علم أن ما تولى بيعه مملوك لغيره لا يجوز أن يشتريه منه لو سكت والحق أنه يجوز أن يشتريه منه ولو علم الحال ولم يدع الوكالة لوجود اليد الشاهدة بالملك قوله قال السبكي وينبغي أن يكفي أشار إلى تصحيحه قوله وكما أن سماعه من السيد والشيوع وقول الوكيل كذلك قال شيخنا أي يكتفى بالسماع ممن ذكر أما الحاكم فلا يكفي عنده إلا البينة أو سماعه من السيد كا قوله بل خبر من يثق به إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ثم قال أي كالأذرعي قوله الظاهر الثاني أشار إلى تصحيحه قوله إن قال حجر علي إلخ ما الحكم إذا جحد إذن السيد له أيكون كالوكيل أم كقوله حجر عليه السيد ولم لا يفرق في الجحد بين أن يكون لغرض أو نسيان أم لا ويظهر أنه لا بد من التفريق ويكون كقوله حجر عليه السيد قوله نعم لو قال كنت أذنت له وأنا باق جازت أشار إلى تصحيحه قوله فيما إذا كذبه السيد أو الموكل قوله سمع الإذن من غير السيد أو الموكل قوله وإلا جازت معاملته أشار إلى تصحيحه قوله حيث ظن كذب العبد أي أو الوكيل قوله جازت معاملته أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي ينبغي تصويرها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو مما كسبه العبد بعد الحجر إلخ قال شيخنا الغاية راجعة لما بعد لا والمعنى أن ما كسبه بعد الحجر لا يؤدي منه قوله ذكره البلقيني وغيره أي كالزركشي وابن العماد قوله ويفارق نظيره في عامل القراض إلخ فرق في التتمة بأن دين الوكيل يلزم في ذمة الموكل إذ ليس هناك محل آخر يتعلق به فإن أكساب الوكيل ليست له وأما ديون المأذون فلا تثبت في ذمة السيد لأنه عين لديونه محلا يتسع للديون وتتعلق به وإذا لم تتعلق بذمته لوجود محل تتعلق به أمرناه بالقضاء من الكسب وإنما كان الأصح في عامل القراض انقلاب العقد إليه لتقصيره في عدم احتياطه فيما يحصل به الربح ويخالف الوكيل فإنه متبرع فلا يناسب التغليظ عليه بإلزام ما أوقعه لغيره قوله في وجه يظهر ترجيحه الأصح عدم وقوع العقد للعامل والوكيل قوله وإن اشترى بعينه إلخ فإن عاد الألف إلى العبد بفسخ طرأ فهل يتجر فيه بلا إذن جديد وجهان أصحهما أن له ذلك قوله تتعلق ديون التجارة إلخ شمل ما لزمه بشراء فاسد كما حكاه الجوري عن ابن سريج قوله بما في يده قال الرافعي لو كان في يده شيء لا يتعلق بالتجارة كالقرض فلا يؤدي منه لكن في تصويره عسر لأنه إن اقترض لنفسه فالقرض فاسد أو للتجارة بإذن سيده فقريب فيحمل عليه لكن ينبغي أن يؤدي منه لأنه مال تجارة ع قوله الحاصلة قبل الحجر عليه لا ما تاجر فيه بعد الحجر عليه لأنه ليس مال تجارة أي بأن أحدث له إذنا فيها قوله ولا مهرها ما ذكره هنا من عدم التعلق بالمهر وجزم به ولم يذكر في الباب خلافه قد جزم بعكسه في كتاب النكاح في باب المولى عليه وستعرف لفظه في موضعه فراجعه ا ه وعبارة الرافعي هناك وإذا كان لعبده المأذون له في التجارة أمة وكان عليه دين فزوجها بإذن العبد دون الغرماء لم يصح على أصح الوجهين ووطؤه هذه الجارية كالتزويج وإذا وطئ بغير إذن الغرماء فهل عليه المهر فيه وجهان زاد في الروضة قلت لعل أصحهما الوجوب لأن مهرها مما يتعلق به حق الغرماء ا ه واعترض بأنه لا تخالف بين الموضعين فإن الكلام هنا في مهر المأذونة نفسها والذي في النكاح في أمة المأذون والفرق بينهما ظاهر فإن أمة المأذون من جملة أموال التجارة بخلاف المأذونة نفسها قوله أي المأذونة خرج بمهر المأذونة مهر أمة التجارة فإنه يتعلق به ديون الغرماء قوله فإن تصرف السيد في المال إلخ قال الأذرعي الوجه إنفاذ عتقه إذا كان موسرا حيث ينفذ إعتاق الراهن والوارث ومالك الجاني ويؤخذ مما ذكره أن العبد يصير محجورا عليه للغرماء بنفس الدين ولا الحاكم وهي مسألة نفيسة كان بعض فقهاء العصر يتوقف فيها وكذلك السيد يصير محجورا عليه في أموال العبد لحق الغرماء ولحق العبد قوله لأن الدين إلخ وإن لم يستغرق ما بيده قوله جزم في الأنوار بأنها حجر أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والأوجه إلخ قوله كعوض الخلع ينظر فيما إذا وقع الخلع مع العتق أيملكه السيد أو العتيق فرع لو دفع دابة إلى مأذون السيد في حفظ دواب الناس بالأجرة أو بغيرها ليحفظها فهلكت عنده فلا ضمان ولو ركبها ثم تلفت ضمنها وتعلق برقبته ولو كان غير مأذون فتلفت فلا ضمان وإن أتلفها فهو كما لو أودعه بغير إذن سيده وأتلفه العبد فيتعلق الضمان برقبته قوله ولا ضمان على السيد وإن رأى المبيع إلخ في يده قوله لأنه وجب برضا مستحقه بخلاف اللقطة إذا تركها في يده حتى تلفت يضمنها في الأصح قوله إذا ملكه السيد مالا لم يملكه لقوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وكما لا يملك بالإرث ولأنه مملوك كالبهيمة

باب اختلاف المتابعين

صفحه ۱۱۴