حاشیه الرملی
حاشية الرملي
وأجاب القاياتي عن الأول بأن المحرمية ثبتت بالسبب المباح بعد أن لم تكن وهذه الأمور معرفات فحصل بوطء الشبهة الحرمة المؤبدة لا على جهة المحرمية وبالسبب الحرمة المؤبدة على جهة المحرمية فللحرمة المؤبدة جهتان واعتباران وعن الثاني بأن المراد بالحرمة الحرمة الأولية والاحترام الأولي في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والثاني لهن رضي الله عنهن وعن الثالث والرابع بأن المراد إباحة السبب نظرا لذاته وهو في المذكورات كذلك وإنما حرم فيهن نظرا لعارضه قوله وصغيرة لا تشتهى عرفا وقيل بسبع سنين فأقل قوله وإن اختلطت محرمة بأجنبيات غير محصورات إلخ شمل ما لو لمسها بعد تزوجه بها وبه أفتيت قوله واللسان ولحم الأسنان كالبشرة أي ونحوهما كداخل الفرج قوله والمراد بمس قبل المرأة
إلخ المراد بقبل المرأة الشفران على المنفذ من أولهما إلى آخرهما لا ما هو على المنفذ منهما فقط كما وهم فيه جماعة من المتأخرين وقد صرح القفال بأنه ينقض مس موضع ختانها ع قوله والممسوس ذكرا مقطوعا
صفحه ۵۷