541

حاشیه الرملی

حاشية الرملي

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

قوله لاستيلائه عليه قال السبكي لا ينتقل ضمان العقد إليه ولكن يدخل في ضمانه حتى يطالب به إذا خرج مستحقا لوضع يده عليه قال وعبارة الرافعي والبغوي غير صريحة في ضمان العقد أي في أنه المراد وما صرحت به من أنه المراد لم أره منقولا لكن فهمته من فقه الباب فاعتمده وإطلاق المنهاج ظاهر فيه هذا كله فيما جرت العادة بنقله أما ما كان قبضه باليد كثياب يتناولها ويضعها شيئا فشيئا فقبضه يحصل بمجرد تناوله قوله وقيل لا تبعا لقبض الدار إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله وزاد أنه لو اشترى صبرة إلخ قال الزركشي في شرح المنهاج والأصح في الكل وجوب التحويل ولذلك أطلقه المصنف وقوله قال الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولكن ما قاله الماوردي إلخ مفرع على رأيه المرجوح في مسألة شرائهما صفقة قوله فيكون الأصح خلاف ما قاله أشار إلى تصحيحه قوله فرع لو امتنع المشتري من القبض أجبر لو جاء البائع بالمبيع في غير بلد البيع فقد ذكر القاضي الحسين في فتاويه أن المشتري يجبر على قبضه ولا مؤنة له ا ه وهو ظاهر قال شيخنا ينبغي أن يكون محله عند عدم لحوق ضرر على المشتري كاتبه قوله نوب عنه الحاكم كالغائب فإن لم يكن حاكم فلا طريق إلى إسقاط الضمان قوله ولا مانع من أخذه له بأن كان بحيث تصل يده إليه وهو غير غافل ولا نائم ويشترط مع ذلك أن يكون أقرب إلى المشتري منه إلى البائع كما قاله في البسيط ولا بد من تقييد قول المصنف بأن يكون المشتري بموضع لا يختص بالبائع وقوله كما قاله في البسيط أشار إلى تصحيحه قوله لا إن خرج مستحقا فلا يضمنه وإن أمره بوضعه قوله بل لا بد فيه من الاستيلاء أي بالفعل قوله لم يكن مقبضا له نعم إن وضعه بين يديه كفى أخذا مما تقدم قوله ويضمنه المسلم إليه في السلم مثله المقترض قوله وفي بعض نسخ الروضة إلخ وقد جرى عليه المصنف إذ فاعل استعاره في كلامه البائع لا المشتري كما قرره الشارح قوله ولا يخفى أن هذه داخلة إلخ الآمر في تلك المشتري والجاعل البائع والآمر في هذه البائع قوله في نحو بعتك عشرة آصع لو اشترى قفيزا أو صاعا فاكتال بالمكوك أو بالمد وهو ربع القفيز والصاع فهل يصح وجهان وأصحهما الصحة قوله صحح المتولي منهما المنع إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه إنما سكتا عن ترجيحه لأنهما جريا عليه في باب الربا وقد أوضحته ثم قوله المفتقر إليهما القبض احترز به عما لو اشتراه جزافا ثم أراد أن يعرف كيله أو وزنه فإن أجرته عليه قوله والنقد على المستوفي بائعا أو كان مشتريا قوله والفرق أن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح بخلاف المعين المعتمد الإطلاق قوله فإنه لا أجرة له ويغرم أرش الورق الفرق واضح بالنسبة إلى الضمان واضح لأن الناسخ عيب الورق ولا تعيب من النقاد أب قال شيخنا والمعتمد ما أطلقه صاحب الكافي وبه أفتيت قوله للنهي عن بيع الطعام إلخ روى ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري ولم يقف الإمام على هذه الرواية فذكره بلفظ الصاعان ثم قال أراد صاع البائع وصاع المشتري وكتب أيضا ولأن الإقباض هنا متعدد ومن شرط صحته الكيل فلزم تعدد الكيل والكيلات قد يقع بينهما تفاوت فلم يجز الاقتصار على الكيل الأول لجواز أنه لو جدده لظهر فيه تفاوت قوله لإذنه في القبض منه في الأولى لأن قبضه لنفسه عن المدين مستلزم لقبضه عن الإذن والإذن في المستلزم إذن في لازمه فيصح في اللازم وإن فسد في الملزوم قوله لأن ذلك ليس مفرعا على قول بكر لغريمه ما هو مفرع على صحة القبض الأول دون الثاني قوله لأن استدامته في المكيال إلخ دوامه في الميزان والذراع كدوامه في المكيال قوله ومكاتبه مثله المبعض إذا قبض في نوبته قوله للأب أن يتولى طرفي القبض في البيع أي وفي النكاح إذا أصدق في مال ولده أو في مال ولد ولده لبنت ابنه وفي صورة الخلع إذا خالعها على طعام في ذمتها بصفة السلم وأذن لها في صرفه لولده منها فصرفته له من غير توسط قبض صاحب المال فإنها تبرأ إلا في احتمال لابن الصباغ من اتحاد القابض والمقبض ونقل الجوري عن الشافعي أن الساعي يأخذ من نفسه لنفسه لأنه أمين من جهة الشرع ولو قال من وجبت عليه كفارة يمين أطعم عني عشرة مساكين فأطعم سقط الفرض عنه وإن كانت الهبة لا بد فيها من القبض ويجعل قبض المساكين كقبضه قال في التتمة في كتاب الشفعة في مسألة الظفر المشهورة ولو وكل الموهوب له الغاصب أو المستعير أو المستأجر في قبض ما في يده من نفسه وقبل صح وإذا مضت مدة يتأتى فيها القبض برئ الغاصب والمستعير من الضمان نقله الرافعي في باب الهبة وهو مخالف للأصل المقرر في أن الشخص لا يكون قابضا مقبضا وكذلك لو أجر دارا بدراهم معلومة ثم أذن المؤجر للمستأجر في صرفها في العمارة فإنه يجوز وفي الإشراف لو كان له في ذمة شخص مال فأذن له في إسلامه في كذا قال ابن سريج يصح والمذهب المنع قوله والزائد أمانة بيده إن كان للبائع أو لغيره وأذن فيه وإلا فمضمون قوله كالشفعة أي أنه يجوز للشفيع الأخذ قبل قبض المشتري الشقص فصل للمشتري الاستقلال بالقبض قوله إن سلم الثمن للبائع أو أحيل به أو عليه قوله أو كان مؤجلا في العقد وإن حل قبل التسليم قوله وكان حالا أو بعضه قوله فإن استقل به حينئذ لزمه الرد ولا ينفذ تصرفه فيه ويعصي ويدخل في ضمانه حتى لو تلف لم يسقط الثمن ولو تعيب لم يثبت الرد ولو رد إلى البائع أو استرد فتلف ضمن الثمن للبائع وهذا مبني على أن المراد بالضمان ضمان العقد والراجح أنه ضمان اليد قوله أو عوضه إن صالح عنه لأن عوضه يقوم مقامه قوله ولأنه يتصرف في الثمن بالحوالة إلخ ولأن البائع يجبر على تسليم ملك غيره والمشتري يجبر على تسليم ملك نفسه ولأن المشتري يتوقع الفسخ بتلف المبيع والبائع آمن منه لكون حقه في الذمة ويشترط أن يكون تصرف البائع مبنيا على الاحتياط كالمكاتب وأن يكون بعد لزوم العقد وأن لا يكون المبيع بيد المشتري حالة البيع فإن كان لم ينزعه البائع قطعا وأن يتمكن كل من التسليم وأن لا يتعلق به حق لغيره كالمرتهن

صفحه ۸۹