حاشیه الرملی
حاشية الرملي
لأنها لا تسمى بيعا قال شيخنا في العرف ولهذا لا يثبت فيها خيار المجلس قوله وسقط الثمن عن المشتري إلخ وإن كان معيبا وجب رده وإن كان دينا على البائع فالأصح عوده والثمن المعين قبل قبضه من ضمان المشتري وكتب أيضا أي سقط استحقاقه الثمن عينا كان أو دينا فينقلب الملك فيه إلى المشتري كما ينقلب ملك المبيع إلى البائع قوله وانفساخه قبيل التلف إلخ قال شيخنا وجهه أن رجوع المبيع إلى ملك البائع بانفساخ أو رد بعيب أمر قهري شبيه بالإرث وإن كان يرفع العقد من حينه فلهذا قدر دخوله في ملك البائع في كل ذلك قبيله وفائدته الغنم والغرم قوله ومرادهم بذلك ضمان اليد إلخ وضمان الأصل بالعقد ولم يوجد العقد في الزوائد قوله وإتلاف المشتري إلخ حسا أو شرعا قوله أو لردته والمشتري الإمام أو مأذونه قوله إذ بتقدير الانفساخ بذلك يتبين أنه قتل رقيق غيره وبهذا تندفع دعوى الزركشي أن البغوي إنما بنى الفرق بين الإمام وغيره على رأيه أن السيد لا يقيم الحد على عبده أن قوله ويقاس بالمرتد كما في المهمات إلخ واستثنى البلقيني تفقها ما لو مر بين يدي المشتري في الصلاة فقتله للدفع وما لو قاتل مع البغاة أو أهل الردة فقتله قوله ولو قتله المشتري قصاصا إلخ مثله ما لو كان القصاص لغيره وكان المشتري هو الإمام أو مأذونه فقتله لحق المقتص قوله رتب عليه حكمه فتصير مستولدة للأب صرح به البغوي اقتضضتك قوله فالقياس أن إتلافه ليس بقبض أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قد صرح به الشيخان في الجنايات وإن صرح القاضي الحسين وغيره بأنه قبض قوله وأما إتلاف الوكيل إلخ سواء أذن له الموكل في القبض أم لم يأذن قوله ولا ينفسخ بإتلاف الأجنبي ولو غير مميز قوله بل يتخير فورا أو متراخيا وجهان أصحهما أولهما قوله وهي غير واجبة على متلفها إلخ وأيضا المنافع لا وجود لها بنفسها فإن لم يستعمل الغاصب فقد تلفت بنفسها فالحكم كالتلف بالآفة السماوية وإن استعمل فإنما أوجد ما يخصه فكأنه لم يوجد ما عقد عليه المستأجر ففرق بين موجود أتلف وبين معدوم لم يوجد أو وجد لكن عين وجوده عين تلفه قوله ثم محل الخيار إلخ قال الأذرعي ولينتظر فيما لو أكله مضطرا أو مؤجرا أو مكرها والظاهر في غير المؤجر كرهانه أنه كالمختار قوله ولم يكن إتلافه بحق بأن لا يضمنه بالإتلاف قوله أو أعتق باقيه شمل ما لو أعتق بعض باقيه كأن أعتق من نصفه الباقي سدسا فإنه يسري إلى ثلثه ثم إلى نصفه قال الناشري ينبغي تقييد الثمن بما إذا كان معينا وقد قبضه البائع وخرج عن ملكه فإن كان معينا باقيا أو كان في ذمة المشتري لم يعتبر يسار البائع والرافعي وغيره أطلقوا @ 80
صفحه ۷۹