حاشیه الرملی
حاشية الرملي
وفيه نظر بل ما ذكره ابن القطان حسن وإن لزم من ثبوت الرد فسخ العقد لأن المقتضي للرد وهو العيب القديم متفق عليه والبائع يدعي حدوث مانع للرد بعد وجود مقتضيه والمشتري ينكره والأصل عدمه قوله فلا يكفيه بعته وما أعلم به هذا العيب لأنه لا يجوز له الرد بالعيب القديم وإن لم يعمله قوله وقال في المطلب أنه القياس ويشهد له ما قاله الشيخان في الديات من أنه لا بد في ثبوت الحمل من قول عدلين من أهل الخبرة وقال أبو شكيل هو الصواب وقال الأذرعي أنه الأصح وسيأتي في الوصايا في المرض المخوف أنه لا بد من شهادة اثنين فإن المشهود به المرض وليس بمال ا ه وقد ذكروا أن العيب في النكاح لا يثبت إلا بشهادة عدلين قوله وقال البغوي أي والفوراني قوله وقيده الدارمي وغيره إلخ هو صورة المسألة قوله لو اشترى معيبا وقبضه سليما إلخ لو اشترى شيئا قد عرف عيبه ثم قال العيب أكثر مما قدرته حلف أنه لم يعرف قدره يوم رآه والآن وقف عليه أو حلف أنه زائد على ما عرفته رده قهرا قوله الفسخ يرفع العقد من حينه المراد بارتفاعه من حينه ارتفاع الملك في المبيع فقط دون زوائده وفوائده قوله إلا إن كان زنا منها قال الأذرعي إلا أن تكون مشهورة بالزنا بحيث لا تنقص قيمتها بهذه الزنية قاله القاضي حسين في الرد بالعيب وحينئذ فلا يكون عيبا حادثا وقيل أنه ذكره هنا أيضا فيما إذا كانت معروفة بالزنا واشتراها على ذلك وعلى قياس هذا إذا ظهر عليه الإباق أو السرقة وقد حدث في يد المشتري من جنس العيب السابق فالأمر على ما ذكرنا قوله لزمه مهر بكر للمشتري إن أجاز إلخ وإن مات قبل القبض قال القاضي الحسين أرش البكارة للبائع وجها واحدا كما لو قطع أجنبي يدها ثم ماتت في يد البائع
ا ه
وهو قضية التعليل بعودها إليه ناقصة
ا ه
صفحه ۷۳