حاشیه الرملی
حاشية الرملي
قوله قال الزركشي وينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو شاربا بجحد مثله البنج والحشيش قوله قال الزركشي أي كالأذرعي وينبغي أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه أيضا قوله وفيما قاله نظر ما قاله مأخوذ من ضابط العيب قوله أو مزوجا قال البغوي ولو علم أن العبد متزوج لكن لم يعلم أن عليه تراد أو لم يعلم قدره فله الرد قوله فقيل عيب أشار إلى تصحيحه قوله والأول أوجه قال شيخنا وهو قوله والمذهب المنع قوله أو مستحاضة أي أو متغير رائحة فرجها قوله لا في البهائم إلخ بهذا التفصيل أجاب في المجموع في كفارة الإحرام والزكاة وعزاه للأصحاب والمتجه أن ما يقصد للنتاج وتزيد قيمته بحمله كالغنم وأكثر الخيل والإبل والبقر فالقطع بأنه ليس بعيب فيها بل زيادة فضيلة ومالية نعم قد يكون نقصا في بعض الحيوان كالناقة بعدوان الغنم التي تعلو قيمتها انحسار سيرها قوله وفيما قاله نظر يرد ما قاله الجيلي ما سيأتي في الفرق بين كونها محرما له وكونها معتدة ولأنه قد يريد بيعها فلا يرغب فيها أو تزويجها فلا يمكنه ذلك مع القدرة لا سيما إذا طالت فالوجه ما أطلقه الأصحاب
قوله لأن له تحليلها كالبائع قال البلقيني الصواب بمقتضى نص الشافعي ثبوت الخيار وشمل إطلاق المصنف الرد بالإحرام ما قل زمنه وهو كذلك قوله وكذا خضرتها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو نفورا أي بأن كانت ترهب من كل شيء تراه وراء قوله أو قليلة الأكل أي أو مقطوعة الأذن بقدر ما يمنع التضحية قوله يؤذن بالدق عبارته صادقة يتأذى سكانها به فقط مثله ما إذا أظهر بقربها دخان من نحو حمام قوله أو يزعزعونها أو على سطحها ميزاب رجل أو مدفون فيها ميت أو ظهرت قبالة بوقفها وعليها خطوط المتقدمين وليس في الحال من يشهد به إلا أن يعلم أنها مزورة وذكر بعضهم أن الشيوع بين الناس بوقفيتها عيب وهو ظاهر لأنه ينقص القيمة قوله وإن كنا لا نرى أصل الخراج في تلك البلاد إن قيل كيف صح بيع الأرض الخراجية وجوابه ما حكاه الرافعي في زكاة النبات عن بعضهم أنه يجوز أن يقال الظاهر أن اليد للملك والظاهر أن الخراج ما ضرب إلا بحق فلا يترك أحد الظاهرين للآخر فرع لو اشترى بستانا فألزمه المتولي أن يصير فلاحا ثبت له الخيار إن كان البستان معروفا بذلك وإلا فلا أفتى به النووي واستشهد بمسألة الدار المعروفة بمنزل الجند وقال لأن الخيار يثبت بكل ما نقص العين أو القيمة أو الرغبة
ا ه
صفحه ۵۹