حاشیه الرملی
حاشية الرملي
وأصحهما تصديق المشتري بيمينه قوله أو سلتا وبقي ذكره لأنه يدخل على الحرم كذا قالوه وكان المراد به المسموح وإلا فباقي الذكر كالفحل في وجوب الاحتجاب منه فينبغي أن لا يثبت الرد لأنه لم يفت به غرض وقال العبادي لا رد لأن الفحولة فضيلة قوله والأشبه أن حكمه حكمها أشار إلى تصحيحه قوله أو يهودية أو نصرانية أي يحل وطؤها قوله وهو السلامة من العيب إلخ فيثبت الرد للمشتري بظهوره في المبيع وللبائع بظهوره في الثمن المعين وإن قدر كل منهما على إزالته لا يختص الخيار بظهور العيب بل فوات الوصف المقصود كذلك فلو اشترط عبدا كاتبا أو متصفا بصفة تزيد في ثمنه ثم زالت الصفة بنسيان أو غيره في يد البائع ثبت للمشتري الخيار قوله ويلزمه وغيره بيانه للمشتري لو كان به تزيد أو عيوب فهل يجب ذكر الجميع لأن المشتري قد ينفر من عيب دون عيب أو واحد منها أو تزيد بحيث تقل الرغبة فيه نظر وقوله فهل يجب ذكر الجميع أشار إلى تصحيحه قوله ولو لبهيمة صرح به الجرجاني ونقله عنه السبكي في شرح المهذب وأقره لكن المتجه كما قاله الأذرعي والزركشي أنه ليس بعيب فيما يؤكل لحمه ولا في البغال والبراذين لغلبته فيها أت قال الروياني لو خصى كبش غيره وبرئ لا يضمن شيئا إذ لا ينقص به ولو خصى عبد غيره ضمن فثبت أنه ليس بعيب في المأكول
قوله وعد السرقة والإباق مع التوبة من العيوب من زيادته أشار إلى تصحيحه قوله وهو مردود إلخ الرد مردود والفرق بين السرقة والإباق وبين شرب الخمر ظاهر قوله فقد قال القاضي والبغوي إلخ في فتاوى القاضي حسين اشترى عبدا فوجده قد أبق مرة أو مرتين ثم تاب منذ سنين له يرده بالعيب لأنه عيب حصل في ذاته كما لو زنى في يد البائع وتاب للمشتري أن يرده لأن أثر الزنا لا يزول بالتوبة بدليل أنه لو زنى في عنفوان والأنفع وتاب فبعد الكبر قذف لا يحد قاذفه بخلاف ما لو كان شريبا أو مقامرا في يد البائع وتاب قال نظر إن كان مضى زمان لو كان حرا قبلت شهادته لا رد له وإلا فله الرد بالعيب ت قال في الروضة كأصلها ونص الأصحاب على أنه لو زنى مرة واحدة في يد البائع فللمشتري الرد وإن تاب وحسنت حاله لأن تهمة الزنا لا تزول ولهذا لا يعود حصان الحر الزاني بالتوبة وكذلك الإباق والسرقة يكفي في كونهما عيبا مرة واحدة
ا ه
وقوله في فتاوى القاضي وقوله قال نظر أن مضى زمان أشار إلى أحرم فرع لو اشترى شيئا ثم قال أنه لا عيب فيه ثم وجد به عيبا فله رده به ولا يمنع قوله المذكور لأنه نبه على ظاهر الحال قوله وقال المتولي إن زادت قيمة المبيع إلخ الأصح الرد مطلقا
صفحه ۵۷