حاشیه الرملی
حاشية الرملي
وقطع به الشيخ أبو حامد والغزالي وسليم ونصر المقدسي وغيرهم وأشار إلى تصحيحه قوله ذكره في المجموع أشار إلى تصحيحه قوله عملا بالغالب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويكره بيع العينة قال في الأنوار وليست العينة من المناهي المحرمة ولا المكروهة إن لم تعتد قوله واقتضى كلامه فيه كراهة شرائه أيضا إلخ قال الأذرعي وينبغي أن يقال إن باعه من غير ضرورة أو حاجة إلى بيعه كره وعليه ينزل النص لأنه كالكراهة فيه وإن باعه لحاجة لدين أو نفقة لم يكره وعليه يحمل كلام الروياني وغيره
ا ه
وقال في المجموع الأصح كراهة البيع دون الشراء
باب تفريق الصفقة
قوله ويوزع الثمن في المثلي إلخ أي المتفق القيمة قوله فيصح البيع في الباقي بالقسط صورة المسألة كما نقل عن الشيخ أبي حامد ما إذا قال بعتك هذين العبدين أو الخلين قال السبكي ولا شك أن هذين كهذين العبدين فلو قال هذا العبد والحر أو هذا الخمر والخل فمفهوم كلام الشيخ أبي حامد البطلان جزما واختار السبكي أنه لا فرق وقوله واختاره السبكي أشار إلى تصحيحه قوله ويقدر الحر رقيقا إلخ قال بعضهم إنما كان الأصح أنا لا نرجع إلى تقويم من يرى لها قيمة لأنه لا يعتمد على إخبار الكفار في القيم كما لا يرجع إلى قولهم في التأجيل بعيد لا يعلم إلا من جهتهم وإنما كان الأصح فيه تقدير الخمر بالخل دون العصير لأنه لا يمكن عوده عصيرا ويمكن عوده خلا فكان التقدير به أولى
وإنما كان الأصح في الوصية النظر إلى عدد الرءوس دون القيمة لأنه لا حاجة بنا إلى التقويم لصحتها بالأشياء النجسة فاكتفي بها وإنما كان الأصح في الصداق الاعتبار بقيمتها عند أهلهما لمعرفة الزوجين القيمة عند أهلها والحق لا يعدوهما فالرجوع في الحقيقة إلى قولهما لا إلى قول الكفرة بخلاف البيع الجاري بين المسلمين والاختلاف الواقع في تقدير الخنزير فينزل على الحالين فحيث كان في حد الشاة قوم بشاة وحيث كان أكبر من الشاة اعتبر ببقرة تقاربه ففي الكبير كبيرة وفي الصغير صغيرة وإنما قدر الخمر في الصداق عصيرا لا خلا لأن مجيء العصير من الخمر مستحيل أو التقدير ليرهنه إنما يكون في المستحيل دون الممكن
ا ه
صفحه ۴۲