495

حاشیه الرملی

حاشية الرملي

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

فالراجح أن الصحة موقوفة على الإجازة إلا أن الصحة ناجزة والموقوف الملك كما نقله النووي عن الأكثرين حكاه عنه كل من العلائي والزركشي في قواعده وإن نقل الرافعي عن الإمام أن الصحة ناجزة والمتوقف على الإجازة هو الملك وكلام الرافعي في العدد في الكلام على نكاح امرأة المفقود يفهم أن الانعقاد موقوف وبه صرح صاحب العباب هنا قوله كما ذكره كأصله في الوكالة ما ذكره هنا صورته أن الغير اقتصر على إذنه له في الشراء ولم يأذن له في شرائه بمال نفسه ولهذا عبر فيه بالفضولي وما في الوكالة صورته أنه أذن له في شرائه بمال نفسه فهما مسألتان وحكم كل منهما ما ذكر المصنف فيه قوله أو زوج أمته قال السبكي وفيه إشكال لأنهم احتاطوا في النكاح وقالوا لو تزوج الخنثى فبان رجلا لم يصح جزما وكذا لو تزوج من يشك في كونها محرمة عليه فبانت حلالا له ا ه ويجاب بقوة تأثير الشك فيما استشكل به إذ الزوجة معقود عليها وقيل أن الزوج كذلك ولأنه أعظم أركان النكاح قوله فالعبرة بما في نفس الأمر إلخ لا يختص هذا بظن غير المملوك بل الضابط ظن فقدان الشرط كما لو ظن أنه غير منتفع به أو غير طاهر أو غير مقدور على تسلمه فكان بخلاف ذلك وهذا مرادهم وإن لم يصرحوا به ر قوله على أن يفرق بأن الشك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فقد زوجتك أمته أي أو بعتكها قوله وإلا فيصح ذكره في المهمات أشار إلى تصحيحه قوله على التسلم حكمة التعبير بالتسلم بضم اللام لأن التسليم فعل البائع وليست قدرته بشرط كما يأتي في بيع المغصوب ونحوه للقادر على انتزاعه قوله ولا كتابتهما صورة عدم صحة كتابتهما إذا لم يتمكنا من التصرف فرع باع حيوانا في حال صياله لم يصح لأنه مهدر قاله ابن يحيى في تعليقه قال فلو باعه فصال ثم عاد مستسلما عاد البيع كما لو باع عصيرا فتخمر ثم عاد خلا قوله واستشكل في المهمات منع بيعهم إلخ الفرق أن إيراد العقد على بعض منافع العبد لا يصح بخلاف العبد الزمن فإنه قد أورد العقد على كل منفعة له وإنما امتنع البيع في العبد الزمن إذا كان آبقا أو مغصوبا لأن العبد الزمن ينتفع به في مقاصد غير العتق كالحراسة والتعليم وغير ذلك فلا يصح إيراد العقد لعدم القدرة على تسليم بعض المنافع التي ورد عليها العقد وهذا من الواضحات ت قوله قال في المطلب فينبغي البطلان وهو ظاهر قوله وعلى هذا لو قدر البائع عليهما إلخ المراد بالقدرة تحققها فلو احتمل قدرته وعدمها لم يجز قاله الدارمي لكن في فتاوى القفال لو قال المشتري كنت أظن أني قادر على قبضه والآن لا أقدر فإنه يحلف ويحكم بعدم انعقاد البيع ا ه وجزم به في الأنوار قوله قال وهذا عندي لا مدفع له قال الأذرعي وهو في غاية الحسن والزركشي هو كما قال قوله إذ البيع لا يلزمه كلفة التحصيل أي ولا يحتاج فيه إلى مؤنة وإلا فلا يصح كما تقدم عن المطلب والفرق بين هذه المسألة ومسألة الصبرة أن علة البطلان في هذه الاحتياج في تسلم المبيع إلى مؤنة وهي لا تختلف بالعلم والجهل وفي تلك حالة العلم بالدكة ومنعها تخمين القدر فيكثر الغرر وهي منتقية حال الجهل بها ك قوله لا إن سهل تحصيله أي وكان يملكه بأن اصطاده وألقاه فيها أو سد منفذها بنية أخذه قوله أن يواطئ صاحبه على شرائه إلخ قال الأذرعي لا يخفى ما فيه من الضرر لأنه قد يبدوا له فلا يشتريه والمواطأة لا تلزمه قال الناشري ويؤخذ من قوله والمواطأة لا تلزمه شيئا من جماعة لو قالوا لآخر اذبح لنا شاتك هذه على أن كل واحد يأخذ منها شيئا فذبحها على ظن أنهم يأخذون فقالوا لا حاجة لنا في لحم أنه لا يجب عليهم شيء لأجل هذا الغرر الذي صدر منهم إذ لم يجري شيء يوجب الضمان ولم يجر عقد صحيح وبه أجاب ابن أبي الحذاء في فتاويه وأجاب ابن أبي عقامة بأنه يجب عليهم ما بين قيمتها مذبوحة وسليمة ثم قال فإن لم يجد المالك من يشتريها لزمهم جميع قيمتها قوله ولا حاجة إلى تأخير عن المبيع قال الزركشي بل طريق من أراد ذلك أن يشتريه مشاعا ثم يقتسمان قوله وإن نقصت قيمتها بتفريقهما لإمكان تلافي مالية النقص بشراء البائع ما باعه أو شراء المشتري ما بقي ومالية النقص في بيع جزء معين مما ينقص بقطعة ذهبت بالكلية لا تدارك لها قوله ولا يصح بيع فص في خاتم ولا يصح بيع حريم المعمور دونه وشرب الأرض دونها قوله كبعتك هذه الرمكة إلخ قال شيخنا الرمكة بفتح الراء والميم والكاف قال في الصحاح وهي الأنثى من البراذين قوله وإلا لم يفسخ العقد قال شيخنا علم أن المراد بعدم صحة الانفساخ قوله للعجز عن تسليمه شرعا لتفويته حق المرتهن وعلم منه صحة بيعه من مرتهنه ونقل الإمام الاتفاق عليه لكن في البسيط وجه أنه لا يصح لأن إذنه وقع بعد الإيجاب وقضية هذا التعليل أن المرتهن لو قال للراهن بعني المرهون فباعه صح قطعا ويلحق بالمرهون كل عين استحق حبسها قوله وكذا جان تعلق برقبته إلخ لو اشتراه المجني عليه بالأرش صح كما قاله الغزالي ولو جنى العبد جناية توجب القصاص فأعتقه سيده وهو معسر ثم عفا المستحق على مال نقول يتبين بطلان العتق على أرجح الوجهين كما في المسألة المذكورة في الرهن أو لقول ينفذ هنا لقوة العتق ويلزم السيد الفداء وينتظر يساره قال البلقيني الأقيس الثاني

ا ه

صفحه ۱۳