حاشیه الرملی
حاشية الرملي
تعليله منتقض بما لو نوى صوم النفل ليلا بنية النفل أو مطلقا فإنه انعقد على صفة لا يقع مثلها في الواجب مع أنه يقول بلزوم نذره على أن ذلك لا يضر لأن الناذر للنفل نهارا كالناذر له ليلا كما قاله أئمتنا وقوله وهذا كما يقول في الصبي إذا بلغ في نهار رمضان وهو صائم إنما يجزئه إذا كان قد نوى من الليل بتقدير تمامه لا يفيد لأن الصوم في رمضان إنما يكون بنية من الليل قوله وكل من التعبيرين فيما قاله يغني عن الآخر هو من عطف العام على الخاص قوله فينبغي أن ينبني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فينبغي بناؤه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كالصبي إذا بلغ في أثناء النهار والمغمى عليه يفيق كل من وجوب صوم بقية النهار ووجوب قضائه وجه ضعيف والأصح عدمه فيهما قوله بل أو لم يرده إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وتعبيره بالقضاء من تصرفه أشار إلى تصحيحه قوله وإن قدم وهو صائم إلخ أي قدم حيا مختارا وكتب أيضا في محل آخر إذا قدم به ميتا سقط فرض الصوم لعدم الشرط أي وهو قدومه وقد يؤخذ من هذا أنه لو قدم به حيا ولكن محمولا مكرها أنه يسقط الصوم لأنه لم يقدم فلو قدم مكرها لكنه غير محمول بل أكره حتى قدم بنفسه فهل نقول يلزم الصوم لوجود الشرط وهو القدوم أو لا لأن قدومه مع الإكراه كالعدم فيه احتمال وشهد للثاني قول الماوردي في نظير المسألة من كتاب الاعتكاف وإن قدم حيا مختارا إلخ فاقتضى كلامه أن الاختيار شرط في لزوم الوفاء قوله بخلاف رمضان إلخ مثل رمضان نذر تقدم منه تعين عليه في يومه لتقدم استحقاقه قاله الماوردي قوله أي بغير جنون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ثم صامه عن نذر آخر أو قضاء ينعقد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله هل يتبين وجوب الصوم من أوله أشار إلى تصحيحه قوله فالظاهر أنه لا ينعقد أشار إلى تصحيحه وكتب عليه يعني نذر تبرر إذ قدومه سبب لمعصية الناذر والإثبات في المعصية لا يتصور إلا لجاجا قوله كما نقله الزركشي أي وغيره قوله فينبغي كما قال الزركشي وغيره إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو واضح فمحل صحة نذره غير هذه الحالة ولا يصح نذره من الزوجة والرقيق بغير إذن الزوج أو السيد قوله وظاهر كلامهم تجويز الفطر له أشار إلى تصحيحه قوله فالوجه أنه يصح أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر جوازه إلخ الأصح عدم جوازه وقد جزم به المصنف كأصله في كتاب الصيام قوله عن عاجز إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وفي الأوقات المكروهة إلخ في غير حرم مكة واستثنى البلقيني المتحيرة فلا يصح نذرها صلاة ولا صوما في وقت معين لاحتمال كونها فيه حائضا
قوله لأنه مقصود قد يقال كيف يكون مقصودا مع كونه مفضولا وبتقدير كونه مقصودا فالقصد في الركوب أكثر فإذا عدل إلى الأعلى فقد أحسن قيل ويمكن أن يقال الركوب والمشي نوعان للعبادة فلم يقم أحدهما مقام الآخر وإن كان أحدهما أفضل كما لو نذر أن يتصدق بالفضة لا تبرأ ذمته بالتصدق بالذهب وإن كان أفضل كما نقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام فس قوله ذكره الزركشي أي كالأذرعي أشار إلى تصحيحه قوله وعليه دم قيده البلقيني بأن يركب بعد الإحرام من الميقات أو غيره أو بعد أن جاوز الميقات غير محرم مسيئا فإن ركب قبل الإحرام لم يلزمه دم لأنه لم يتلبس بنسك يقتضي ارتكاب خلل فيه يوجب الدم
ا ه
صفحه ۵۸۵