452

حاشیه الرملی

حاشية الرملي

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

وقوله قال البلقيني محل هذا أشار إلى تصحيحه قوله ولو جزءا يسيرا إلخ قال البلقيني إنه لا يكفي القدر التافه كما اقتضاه كلام الماوردي ولا القديد على الظاهر ولم يتعرضوا له وقوله قال البلقيني أشار إلى تصحيحه قوله يملكه الفقراء نيئا ويجزئ على فقير واحد قال الناشري قد يقال ما معنى هذا الوجوب أيعصي إذا لم يفعل ذلك أم الوجوب لتأدي السنة فقط وفي ذلك احتمالان جرى القاضي رضي الدين الناشري على الثاني وظاهر وضع كثير من الأئمة الأول قوله ولا يجوز تمليك الأغنياء قال البلقيني يستثنى ضحية الإمام من بيت المال فيملك الأغنياء ما يعطيهم منها قال شيخنا لعل وجهه أن الأصل في مال بيت المال اشتراك الناس فيه في الجملة وقوله قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويجزئ مسكين واحد قال الطبري أصح الوجهين أنه لا يجوز التصدق من الأضحية على فقراء أهل الذمة ووجه الجواز أن ذلك تطوع وهم من أهله قال وهو قياس جيد والنص في البويطي ولا يطعم منه أحدا على غير دين الإسلام وهو يشمل الهدية والصدقة وقال في شرح المهذب إنه لم ير لأصحابنا فيها كلاما

ومقتضي المذهب أنه يجوز إطعامهم يعني الفقراء من أضحية التطوع دون الواجبة انتهى

صفحه ۵۴۶