446

حاشیه الرملی

حاشية الرملي

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

قال صاحب الأسرار إلا أن تكون السوداء أسمن فهي أفضل قوله لأن لحمه أطيب من لحمها القياس تفضيل الذكر على الخنثى وتفضيل الخنثى على الأنثى لاحتمال ذكورته قوله تتأدى بواحد من أهل البيت يشبه أن يكون هذا في حق من نفقته منهم دون غيره لأنه كالجار غ وقوله يشبه أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر أن الثواب فيما ذكر للمضحي أشار إلى تصحيحه

قوله ولو اشترك رجلان في شاتين قال شيخنا مثل الشاتين الشياه قوله من طلوع شمس يوم النحر إلخ ويوم النحر أفضل وإن ضحى بعدد قوله إلى آخر أيام التشريق قال النووي في مجموعه قال الدارمي لو وقفوا بعرفات في اليوم العاشر غلطا حسبت أيام التشريق على الحقيقة لا على حساب وقوفهم وإن وقفوا الثامن وذبحوا يوم التاسع ثم بان ذلك لم تجب إعادة التضحية لأن الواجب يجوز تقديمه على يوم النحر والتطوع تبع للحج فإن علم ذلك قبل انقضاء أيام التشريق فأعاده كان حسنا ا ه

قال الأذرعي ولم أر الدارمي صرح بلفظ الأضحية ولعله أراد الهدي والشيخ فهم ذلك من ذكره المسألة هنا إثر كلامه في الأضحية وسبق عن الروياني أنه لو اشتبه يوم عرفة فوقفوا ونحروا فوافق ما قبله يجوز بالإجماع وحينئذ يستثنى هنا صورتان النسيان والغلط والفرق بين الواجبة وغيرها ولا أحسب الأصحاب يسمحون بالتقديم عمدا في الأضحية الواجبة أصلا قوله ولخبر ابن حبان في كل أيام التشريق ذبح ولأن ثالث أيام التشريق حكمه حكم اليومين قبله في الرمي وتحريم الصوم فكذلك الذبح

صفحه ۵۳۷