حاشیه الرملی
حاشية الرملي
قوله فالأفضل له ذبح هديه بالمروة أشار إلى تصحيحه قوله وجوب دفع ذلك قوله وجوب نية الدفع ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والأيام المعلومات عشر ذي الحجة إلخ عندنا وكذا عند أبي حنيفة على ما نقله الزمخشري وقال مالك هي يوم النحر وتالياه فتالياه عنده من المعلومات والمعدودات وهذا مروي عن ابن عباس وقال أبو حنيفة على ما في المجموع عن البيان هي يوم عرفة وتالياه وقال علي في رواية هي يوم النحر والثلاثة بعده في أخرى هي يوم عرفة والثلاثة بعده وهذه مروية أيضا عن ابن عباس وعنه رواية أخرى هي يوم عرفة والنحر وأيام التشريق وقال محمد بن كعب هي والمعدودات واحد وهي أيام التشريق باب الهدي قوله بعد ذبحها علم من التعلق بهما أن لهما قيمة هكذا بياض بالأصل قوله ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك قال شيخنا أي لما فيه من التهمة الحاصلة لهم بأنهم أعطبوها وربما اتخذوا ذلك ذريعة لأكلها فحسم باب أكلهم منها حيث عطبت أما لو ذبحت وهي سليمة لا عطب فيها فينبغي لرفيقه جواز الأكل منها لأنهم فقراء حاضرون بالحرم كما سيعلم من كلام الشارح بعد كاتبه قوله ومحل وجوب ذبحه أي المنذور قوله أو أطلق وقلنا يحمل على المعهود شرعا قوله نقله الإسنوي عن المتولي إلخ أشار إلى تصحيحه كتاب الضحايا قوله ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين إلخ وحسن الترمذي حديث ابن عمر أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي قوله وهي سنة مؤكدة بل هي أفضل من صدقة التطوع قاله النووي في مجموعه قال الأذرعي ويشبه أن يقال الأفضل ما كان أعم نفعا وأعود على الفقراء وحينئذ فقد تكون التضحية أفضل في وقت من الصدقة وبالعكس وأقول لو كان معه ما يتصدق به من أول العشر مثلا ووجد محتاجين إلى الصدقة لعري أو جوع أو غرم قد حبسوا عليه مثلا أن البدار إلى الصدقة عليهم أفضل من التأخير للتضحية به وإنما ينقدح تفضيلها لو كان في وقتها ولم يظهر ما يدل على أن الصدقة أعظم نفعا منها قوله فلا تجب بأصل الشرع لقوله وأراد أحدكم أن يضحي وقوله ليس في المال حق سوى الزكاة ولأنه صلى الله عليه وسلم لما ضحى ضحى عن أمته فأسقطها عنهم ولأن الذبح لا يتعين لعينه وإنما يتعين للتصدق فمحال أن يجب الذبح قوله ولأن الأصل عدم وجوبها ولأنها إراقة دم لم يلزم المسافر فكذا المقيم كالعقيقة قوله قادر عليها بأن تكون فاضلة عن حاجته وحاجة من يمونه على ما سبق في صدقة التطوع ولو حاجا بمنى ومعه هدي قوله أحدهما لا أشار إلى تصحيحه وكتب عليه جزم به في العباب قال شيخنا والفرق بين هذه وما قبلها أنه في هذه لم يشغل ذمته بشيء لورود النذر على معين قبل الملك بخلاف الأولى حيث اشتغلت ذمته بها بسبب النذر فلزم الجعل عما لزم ذمته قوله وهي الإبل والبقر والغنم الإنسية قوله فالظاهر أنه يجزئ هنا أشار إلى تصحيحه قوله إلا أنه ينبغي اعتبار أعلى الأبوين سنا إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ظاهره اعتبار أعلى السنين مطلقا قال الأشموني والظاهر أن هذا فيما تردد شبهه بين أصليه على السواء أما الذي تمحض شبهه بواحد منهما فالظاهر اعتباره في السن فلو تولد بين ثور وناقة وجاء على شكلها فالاعتبار بها أو على شكله فالاعتبار به فإن لم يشابه واحد منهما فالاعتبار بالأكبر سنا وكذا إن تردد شبهه بينهما على السواء فإن ترجح واحد منهما فالاعتبار به قال شيخنا يلزم الأشموني أن يقول بإجزائه عن سبعة إذا شابه البقر فقط وأن يقول بذلك في الزكاة مع أن القاعدة تخالف ذلك فالأوجه ما قالوه من اعتبار أعلى السنين مطلقا قوله حتى يعتبر في المتولد بين الضأن والمعز إلخ لو تولد بين أنثى من البقر وذكر من المعز لم يجز إلا عن واحد قوله نبه على ذلك الزركشي أي وغيره قوله والمعز والبقر ذو سنتين فرق أصحابنا بين الضأن وغيره بأن فيه من طيب اللحم ما يجبر فوات السن بخلاف غيره
قوله ولا يجزئ ما بها مرض إلخ وشرطها سلامة من عيب ينقص لحما قضية ذلك أن لا تجزئ قريبة العهد بالولادة لنقص لحمها بل جزم بعض الأصحاب بأنها لا تؤخذ في الزكاة لنقصانها وهزالها بالولادة غ قال الزركشي مفهومه أن نقص غير اللحم لا يؤثر وليس على إطلاقه فإن مقطوعة الألية أو الأذن مؤثر مع أنه ليس بلحم فلو قال ما ينقص مأكولها لكان أولى قوله أو فقدت الأذن خلقا قال الأذرعي هل يمنع الإجزاء شلل الأذن لم أر فيه شيئا والظاهر أنها إذا استحشفت بالكلية منعت قطعا وإن كان فيها بعض حياة فيحتمل
ا ه
صفحه ۵۳۵