439

حاشیه الرملی

حاشية الرملي

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

قوله وعليه فيجزئه أن يذبح عنه إلخ قال شيخنا أي بإذنه كالأجنبي قوله وقياسه أن يحرم على الزوجة الحرة إلخ قال شيخنا يؤخذ مما تقدم في الرقيق جوار تحللها بلا إذن خروجا من المعصية قوله فإن فعلت بلا إذن فله تحليلها استثنى الأذرعي ما إذا خرج مكي يوم عرفة إليها بأهله محرما ثم يعود لمكة قال فيظهر أنه ليس له منعها سيما من حجة الإسلام ولا يحللها لو أحرمت لأنها تأتي بالأركان في بعض يوم وهو مشغول عنها بالحج وقد صحح المصنف وغيره أنه ليس له منعها من صوم يوم عرفة وعاشوراء وهذا أولى ولا يقال هذا فيه مفارقة المنزل لأن الفرض أنه أراد أخذها معه والعمرة كالحج فيما ذكر ولا معنى لمنعه إياها من الاعتمار معه أو مع محرم من التنعيم ولا سيما الفرض والنذر وأما التطوع ففيه نظر انتهى

قال بعضهم تقدم أن أعمال الحج والعمرة من الطواف والسعي والحلق لا آخر لوقتها فقد لا تأتي بها في بعض اليوم بل يطول تأخيرها وقد يكون غرض الزوج قضاء نسكه بسرعة نهارا والاستمتاع عقب ذلك ولا يسمح بأن تتعاطى قضاء النسك نهارا غيرة عليها ولذا أطلق الماوردي في النفقات أن للزوج المنع والتحليل حلالا كان أو محرما وقول الأذرعي لعله أراد الآفاقي لا هذه الصورة النادرة ممنوع وقال في شرح المهذب قال أصحابنا والفرق بين الحج والصوم والصلاة أن مدته طويلة بخلافها انتهى

وقال الإسنوي إن دليل التحليل يقتضي امتناع تحليل الصغيرة التي لا توطأ إذا أحرمت بتطوع وكذا الكبيرة إذا سافرت مع الزوج فأحرمت بالفرض وقت إحرامه وفيه نظر انتهى

ووجه النظر ما سبق وهو المتجه انتهى

قوله بلا إذن اختلافهما في الرجوع عن الإذن كما مر حكم من أحرمت ثم لزمتها العدة أحرمت معتدة يأتي هناك قوله يستثنى النذر المعين إلخ إذا أحرمت بالقضاء الفوري فليس له منعها إذا كان الزوج هو الواطئ أو أجنبيا قبل النكاح ولو قال طبيبان عدلان للزوجة إن لم تحج العام عضبت صار الحج فوريا فليس له المنع ولا التحليل منه قوله فإذا أحرمت لم يكن له تحليلها أي قبل بذل الحال وهو متجه

صفحه ۵۲۷