حاشیه الرملی
حاشية الرملي
وما ذكره من أنه مقتضى تعليل الرافعي ممنوع قوله وأجمع المسلمون على ذلك ولأن في مصابرة الإحرام إلى أن يأتي بالأعمال مشاق وحرجا وقد رفعه الله تعالى عنا قوله أما إذا تمكنوا بغير قتال إلخ كأن كان لهم طريق آخر يمكن سلوكه ووجدوا شروط الاستطاعة فيه فرع لو تحلل فزال الحصر فأحرم ثانيا ففاته فهل يقضي قولان قوله لما فيه من الصغار قال شيخنا الصغار إنما يحرم عند عدم الحاجة قوله إلا إن اتسع الوقت في بعض النسخ المعتمدة بدل إلا لا قوله وتيقن زوال الحصر المراد باليقين الظن الغالب ولو أمنهم الصادرون ووثقوا بقولهم فلا تحلل قوله والرمي والمبيت يجبران بالدم قال شيخنا علي إن المبيت يسقط مع العذر قوله لزمه دم شاة ويقوم مقامها بدنة أو بقرة أو سبع أحدهما قوله واعتبار تأخير الحلق إلخ وبه صرح الماوردي وغيره قوله مع النية ويشترط مقارنتها للذبح والحلق أيضا قوله فإن عدم الدم حسا أو شرعا كأن احتاج إليه أو إلى ثمنه أو وجده غالبا قوله لأن محل الإحصار صار في حقه إلخ وهو نظير منع المتنفل إلى غير القبلة من التحول إلى جهة أخرى قوله فإذا حبس ظلما إلخ استشكله في الذخائر بأنه إن حبس تعديا لم يستفد بالتحلل الخلاص مما هو فيه كالمريض ولحوق المشقة بالبقاء على الإحرام غير مفيد إذ هو موجود في المريض بل هو حال المرض آكد فلا وجه للتحلل بالحبس
ا ه
وقد يفرق بينهما بأن المرض لا يمنع الإتمام بخلاف الحبس
صفحه ۵۲۵