398

حاشیه الرملی

حاشية الرملي

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

ا ه وتحقيقه أن الحامل جعل نفسه آلة المحمولة فانصرف فعله عن الطواف والواقع لهما طوافهما لا طوافه كما في راكب الدابة بخلاف الناوي في تلك المسائل فإنه أتى بطواف لكنه صرفه لطواف آخر فلم ينصرف كنظيره في الحج والعمرة قوله كما قاله الروياني وغيره التقييد بالولي جرى على الغالب فلا ينافي ما هنا قوله قال الزركشي كالبلقيني قوله وفيه نظر قال أبو زرعة بل هو واضح قوله وهي سنة لا واجبة لأنها عبادة لا يبطلها التفريق اليسير لإجماعهم على جواز الجلوس للاستراحة فلا يبطلها التفريق الكثير كالزكاة قوله وتقدم ثم أن المعروف عدمها قد تقدم ثم رده قوله ويكره قطع الطواف المفروض إلخ وكذا السعي قوله ولا لفرض كفاية وهذا يقدح في القول بأن فرض الكفاية أفضل من فرض العين قوله أن إدخال الصبيان إلخ والمجانين قوله وإلا فمكروه فاقتضى كلامهما تحريم الطواف على الدابة عند غلبة التنجيس وكراهته عند عدمها فإن أقل مراتب البهيمة أن تكون كالصبيان كما قاله الإسنوي وغيره وقوله اقتضى كلامهما تحريم الطواف أشار إلى تصحيحه

قوله ثم يقبله يستحب تخفيف القبلة بحيث لا يظهر لها صوت ويستحب أن يكون التقبيل والسجود ثلاثا قوله يستلم بيده أي اليمنى فإن عجز فباليسرى على الأقرب كما قاله الزركشي والغزي وغيرهما قال في الأم وأحب أن يستلم الرجل إذا لم يؤذ ولم يؤذ بالزحام ويدع إذا آذى أو أوذي بالزحام قوله أشار إليه باليد أي اليمنى قوله كما قاله الزركشي أي غيره قوله فإن عجز عن استلامه أشار إليه إلخ ثم يقبل ما أشار به

صفحه ۴۸۰