حاشیه الرملی
حاشية الرملي
قوله ومن سننه مضمضة ثم استنشاق قال أصحابنا شرع تقديم المضمضة والاستنشاق ليعرف طعم الماء ورائحته انتهى وقضية هذا أنه لو وجد فيه طعم بول أو رائحة لا تكون إلا للنجاسة أنه يحكم بنجاسته وبه صرح البغوي في تعليقه ولا يشكل عليه قولهم لا يحد بريح الخمر لوضوح الفرق وصورة المسألة أن لا يكون بقربه جيفة يحتمل أن يكون ذلك منها ونظيره ما لو رأى في فراشه أو ثوبه منيا لا يحتمل أنه من غيره فإنه يجب عليه الغسل وعبارة الأنوار قال صاحب التهذيب في كتابه التعليق ولو وجد ماء متغيرا وشك في نجاسته فالأصل طهارته فإن توضأ به ووجد فيه طعم بول أو روث أو رائحة لا تكون إلا للنجاسة فهو نجس قوله كنظائره في الصلاة والوضوء قال شيخنا أي في ترتيب الأركان قوله لم يحسب الكف على الأصح أشار إلى تصحيحه وكتب قال في الخادم وإنما لم يحسب الكفان لأنه قد فات محلهما بالشروع في الوجه لأن المضمضة والاستنشاق في الوجه فأشبه ما إذا شرع في القراءة فإنه يفوت دعاء الاستفتاح ووجه الخلاف الذي ذكره البناء على الوجهين فيما لو توضأ مرة ثم أعاد الوضوء ثانيا وثالثا هل يحصل له فضيلة التثليث إن قلنا نعم لم يفت غسل الكفين وإلا فيفوت لأن كل عضو يفوت غسله بالشروع في آخر على هذا الوجه فالوجهان في غسل الكفين هما الوجهان المذكوران فظهر أن المغلط هو الغالط انتهى قال في التعقبات والصواب ما في الروضة انتهى قوله وهو مخالف لنظائره من الترتيبات المستحقة إلخ اتفق أصحابنا على أن المضمضة مقدمة على الاستنشاق سواء جمع أو فصل بغرفة أو غرفات وفي هذا التقديم وجهان حكاهما الماوردي والشيخ أبو محمد الجويني وولده إمام الحرمين وآخرون أصحهما أنه شرط ولا يحسب الاستنشاق إلا بعد المضمضة لأنهما عضوان مختلفان فاشترط فيهما الترتيب كالوجه واليد والثاني أنه مستحب ويحصل الاستنشاق وإن قدمه على المضمضة كتقديم اليسار على اليمين م وكتب أيضا قدمت المضمضة على الاستنشاق لعظم منافع الفم على منافع الأنف فإنه مدخل الطعام والشراب اللذين هما قوام الحياة ومحل الذكر الواجب والمندوب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوله وبأنه ربما كان في القبلة إفساد لعبادة اثنين وبأن قليل القبلة يدعو إلى كثيرها بخلاف ماء المضمضة والاستنشاق قوله ومن سننه تثليث مغسول إلخ فلو غسل يده في ماء كثير راكد وحركها حصل التثليث عند القاضي حسين والبغوي وأفتى الشيخ بمخالفتهما رعاية لصورة العدد ولأن الماء قبل الانفصال عن المحل لا يثبت له حكم فلا يحصل العدد به د وقوله وأفت الشيخ أشار إلى تضعيفه
قوله رواه البيهقي أي والدارقطني ج
قوله ويقتصر وجوبا على الفرض لضيق الوقت يجب أن يقتصر على واجب الوضوء ليدرك الجمعة
قوله فألحقها بغيرها قال البغوي لو كان معه ماء يكفيه مرة مرة ولو ثلث أو تمضمض واستنشق لم يكفه وجب الاقتصار على مرة ت وقوله قال البغوي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي أي كالأذرعي قوله والظاهر إلحاق الجبيرة والعمامة إلخ قال شيخنا هو غير ظاهر لأنه إنما كره تكراره في الخف للخوف عليه من الفساد ولا كذلك العمامة والجبيرة فالأوجه عدم الإلحاق
قوله والظاهر التحاق الجبيرة إلخ اعترض من لم ير سنية تكرار مسح الرأس بأنه مسح واجب فلا يسن تكراره كالتيمم والخفين وأجاب عنه أئمتنا بأنه منقوض بمسح الجبيرة فإنه مسح واجب ويسن تكراره انتهى
صفحه ۳۹