369

حاشیه الرملی

حاشية الرملي

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

وهو ظاهر قوله ويشترط في المرأة إلخ يتجه أن يكون هذا فيمن لا يليق بها أو يشق عليها وينبغي الرجوع إلى ما جرت به عادتها أو عادة أمثالها في الأسفار عملا بالعرف كما قاله الأذرعي قال الإسنوي وسكتوا عن الخنثى والقياس في ذلك أنه كالمرأة قوله إن وجد شريكا إطلاقه الشريك يشمل اللائق بمجالسته وغيره وينبغي أن يكون أهلا لمجالسته أخذا من نظيره في الوليمة قال الأذرعي لم أر نصا فيما يعتاده عظماء الدنيا من بيت صغير يتخذ من خشب يسمونه المحفة يحمل بين بعيرين أو غيرهما وقد يتبادر من كلامهم أو كلام بعضهم أنه لا يلزمه ركوبه لعظم المؤنة وذلك ظاهر على قول من اعتبر وجود شريك يجلس في شق المحمل الآخر وقد يتخيل اغتفار ذلك مع قرب المسافة لا بعدها

والظاهر أنه إن كان لا يمكنه الحج إلا فيه لشدة الضنى والهرم والفالج ونحوه من الأمراض الوجوب عند المكنة ويؤيده قول الشافعي في الأم ويجب عليه إن قدر في المحمل بلا ضرر وكان واجدا له والمركب غيره وإن لم يثبت على غيره أن يركب المحمل أو ما أمكنه الثبوت عليه من المركب

ا ه

وقوله وينبغي أن يكون أهلا إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والظاهر أنه إن كان إلخ قوله وكلام غيره يقتضي إلخ وهو المتجه لأن المعادلة بالزاد ونحوه لا تقوم في السهولة مقام الشريك عند النزول والركوب ونحو ذلك ت قوله فالأشبه أنها كالرجل أشار إلى تصحيحه قوله والقياس أن الخنثى إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو أجرة المثل في الثاني أو شرائه بثمن مثله قوله والقياس أن الموقوف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فلا شك في الوجوب أشار إلى تصحيحه قوله والأوجه الوجوب أشار إلى تصحيحه قوله لما في الغربة من الوحشة إلخ ولذلك جعلت عقوبة في حق الزاني

صفحه ۴۴۵