حاشیه الرملی
حاشية الرملي
قوله ولا يجب إتمام صوم التطوع إلخ إنما لم يقل ولا يجب إتمام تطوع وإن كان أعم لئلا يرد عليه الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما ويجب قضاؤهما قوله وهو الوجه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لزمه القضاء على الفور شمل قضاء يوم الشك قوله ولو في السفر قال شيخنا مراده بقوله ولو في السفر أنه فإنه أداؤه بغير عذر وأفطر في قضائه في السفر استمر قضاؤه على الفور أو أفطر فيه لا بنية الترخص قوله ويستحب لغير الحاج صومه قال الأذرعي لينظر ما لو تحدث الناس برؤية هلال ذي الحجة ولم يثبت أو شهد بها من لا يقبل ودار الأمر بين صوم يوم عرفة على تقدير كمال ذي القعدة وصوم يوم العيد على تقدير نقصه فهل يقال يستحب الصوم أو يكون كصوم يوم الشك أو يخرج فيه خلاف ما لو شك المتوضئ هل غسل العضو مرتين أو ثلاثا لم أر فيه شيئا ويظهر أنه لو أخبره من يصدقه من عبد أو امرأة أو صبي بالرؤية حرم عليه الصوم على خلاف خبره وإن صام غيره بناء على الظاهر
ا ه
وسئلت عما إذا ثبت هلال ذي الحجة يوم الجمعة ثم تحدث الناس برؤيته يوم الخميس وظن صدقهم ولم يثبت فهل يندب صوم يوم السبت لكونه يوم عرفة على تقدير كمال ذي القعدة أم يحرم لاحتمال كونه يوم العيد فأجبت بأنه يحرم لأن دفع مفسدة الحرام مقدمة على تحصيل مصلحة المندوب وقوله حرم عليه الصوم على خلاف خبره أشار إلى تصحيحه
صفحه ۴۳۱