358

حاشیه الرملی

حاشية الرملي

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

الرابع فلأن الزوج لم يفسد صومها وإنما هي المفسدة له بالتمكين

قوله وقولنا تام احتراز من المرأة إلخ لأن الكفارة حق مالي يجب بالوطء فاختص بالرجل كالمهر ولأن صومها ناقص لتعرضه للبطلان بالحيض فلم تكمل حرمته كما سيأتي قوله كما نقله ابن الرفعة أشار إلى تصحيحه قوله وهذا ينبغي أن يكون مفرعا على تجويز الإفطار إلخ قال الأذرعي الضابط أظنه من تصرف الإمام فلا يلزم الأصحاب الوفاء به والرافعي أطلق أنه ظن غروب الشمس فذكر ما ذكر والتصوير كما ذكرنا وحينئذ لا قائل بتجويز الإفطار اعتمادا على ظن لا مستند له وإذا شك في النهار هل نوى ليلا أو لا ثم جامع في حال الشك ثم تذكر أنه نوى فإنه يبطل صومه ولا كفارة عليه لأنها تسقط بالشبهة قاله الغزي وفيه نظر ولو نوى صوم يوم الشك عن قضاء أو نذر ثم أفسده نهارا بجماع ثم تبين بعد الإفساد ببينة أنه من رمضان فإنه يصدق أن يقال إنه أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام أثم به لأجل الصوم ومع ذلك فلا تجب عليه الكفارة لأنه لم ينوه عن رمضان فلو عبر بقوله لفساد صوم عن رمضان خرجت هذه الصورة لأنه من رمضان لا عن رمضان لكن لو عبر بذلك ورد عليه القضاء فإنه عن رمضان وليس من رمضان

صفحه ۴۲۵