حاشیه الرملی
حاشية الرملي
فرع ذكر شريح الروياني أنه لو شهد بالرؤية فصاموا ثم رجع فوجهان أحدهما لا يلزم الصوم كرجوع الشهود قبل الحكم فإنه يمتنع القضاء والثاني يلزمهم الصوم لأن الشروع فيه بمنزلة الحكم بالشهادة قال ولعل الثاني أقرب نعم لو أكملنا العدة ولم نره والسماء غير مغمية ففي الإفطار وقفة فتأمله قال شيخنا والأقرب الإفطار وقوله والثاني يلزمهم الصوم أشار إلى تصحيحه قوله ولكن لا تحل الديون المؤجلة ولا تنقضي العدة قوله ولا يقع نحوها مما علق به إلخ قبل الحكم به قوله والمراد أنه لا يثبت ذلك أشار إلى تصحيحه قوله ولم يتعرضوا له حكى القاضي حسين في قبول الواحد فيها وجهين قال الأذرعي والقياس القبول قوله ولو صمنا بشهادة عدل إلخ ولو صام بقول من يثق به ثلاثين ولم ير الهلال احتمل أن يكون كالصوم بعدل ويحتمل خلافه والراجح الأول قوله وصحح في الكفاية إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهو كما قال قياس قولهم أن الظن يوجب العمل أنه يجب عليه الصوم وأيضا فهو جواز بعد حظر قوله ما لم تختلف المطالع الاعتبار في اختلاف المطالع أن يتباعد البلدان بحيث لو رئي الهلال في أحدهما لم ير في الآخر غالبا وقد حررها الشيخ تاج الدين التبريزي فقال رؤية الهلال توجب ثبوت حكمها إلى أربعة وعشرين فرسخا لأنها في أقل من ذلك لا تختلف باختلاف قدر مسافة القصر ونصفها ووقع في الفتاوى أن أخوين أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب ماتا في يوم واحد وقت الزوال أجاب الجميع فيها بأن المغربي يرث المشرقي بناء على اختلاف المطالع وقوله وقد حررها وقوله أجاب الجميع فيها إلخ أشار إلى تصحيحهما وكتب أيضا قال السبكي تنبيه لم أر من نبه عليه وهو أنه قد تختلف المطالع والرؤية في أحد البلدين مستلزمة للرؤية في الآخر من غير عكس فإن الليل يدخل في البلد المشرقية قبل دخوله في البلد المغربية وإذا غربت في بلد شرقي وبينه وبين الشمس سبع درج مثلا لا تمكن رؤيته فيها وإذا غربت في بلد غربي يتأخر الغروب وبينه وبين الشمس أكثر من عشر درج أمكنت رؤيته فيها وإن لم ير في ذلك الشرقي فإذا غربت في غربي آخر بعد ذلك بدرجتين كانت رؤيته أظهر ويكون مكثه بعد الغروب أكثر وقس على هذا يتبين لك أنه متى اتحد المطلع لزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر ومتى اختلف لزم من رؤيته في الشرقي رؤيته في الغربي ولا عكس وتبعه في المهمات في إطلاقه دخول الليل بالشرقي قبل دخوله بالغرب نظر إذ محل القبلية إذا اتحد عرض البلدين جهة وقدرا أي جهة الجنوب والشمال وقدرا بأن يكون قدر البعدين عن خط الاستواء سواء س
صفحه ۴۱۰