328

حاشیه الرملی

حاشية الرملي

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

قوله وكذا من حيل بينه وبين زوجته إلخ وقال الدارمي لا تجب فطرتها قولا واحدا

ا ه

قوله وسيأتي في النفقات إلخ فقال إنها لو غصبت أو حبست بحق أو بغير حق لم تجب نفقتها ومقتضاه عدم إيجاب الفطرة ولا يستقيم إيجاب الفطرة دون النفقة وفي المجموع الذي يقتضيه إطلاق الأصحاب وجوب فطرتها عليه كالمريضة قال ابن العماد والاعتذار عما ذكره الأصحاب هنا من وجوب الفطرة أن سقوط النفقة لعارض قد لا يسقط الفطرة كما أن الولد الصغير لو أيسر ليلة العيد خاصة تجب فطرته على أحد الوجهين لتأكد حقه بخلاف الكبير إذا أيسر ليلة العيد وحق الزوجة آكد من حق الصغير فلذا حسن إيجاب الفطرة عند سقوط النفقة وكما تجب النفقة وتسقط الفطرة في زوجة الأب ومستولدته وفي العبد الكافر والزوجة الكافرة كذلك تجب الفطرة حيث لا نفقة

قوله لا فطرة على كافر المراد أنه ليس مطالبا بإخراجها وأما العقوبة عليها في الآخرة فعلى الخلاف في تكليفه بالفروع قاله في المجموع قوله وعليه يحمل ما اقتضاه كلام الأصل إلخ أشار إليه تصحيحه

قوله ولا على رقيق إلخ خرج بالرقيق المبعض فعليه فطرة رقيقه وقريبه وزوجته قوله لعدم ضبط ما وراءهما ولأنه حق مالي لا يزيد بزيادة المال فلم يعتبر فيه النصاب كالكفارات قوله غير مسكن له ولممونه قوله على ما رجحه في الشرح الصغير أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال في الأنوار إنه القياس وكتب أيضا وفي التعقبات أن به الفتوى وهو مشكل بتقديم المسكن والخادم عليها لأن المقدم على المقدم مقدم وقال الأذرعي إنه المذهب يجاب بأنه إنما لم يمنع وجوبها لأن ماله لا يتعين صرفه له وإنما بيع المسكن والخادم فيه تقديما لبراءة ذمته على الانتفاع بهما لأن تحصيلها بالكراء أسهل

صفحه ۳۹۰