حاشیه الرملی
حاشية الرملي
قوله وإلا أخرج التفاوت نعم إن أدى اجتهاد الإمام إلى أخذه ففي لزوم التفاوت وجهان قال شيخنا أصحهما لزومه قوله فعلمنا أنه بقي عليه درهم جيد لأن الدينار عشرة دراهم منه قوله وإذا أخرج مغشوشا عن خالص لم يجزه أي عن جميع ما عليه ويعتد بالخالص منه
قوله ولأن المقصود رواجها وهي رائجة ويحمل العقد عليها إن غلبت
قوله زكى كلا منهما بفرضه الأكثر لا يأتي فيما إذا كان المال لمحجور عليه قوله قال الإسنوي وأسهل من هذه إلخ قال ونقل في الكفاية عن الإمام وغيره طريقا آخر يأتي أيضا مع الجهل بمقدار كل منهما وهو أن يضع المختلط وهو ألف مثلا في ماء ويعلم كما مر ثم يخرجه ثم يضع فيه الذهب شيئا بعد شيء حتى يرتفع لتلك العلامة ثم يخرجه ثم يضع فيه من الفضة كذلك حتى يرتفع للعلامة ويعتبر وزن كل منهما فإن كان الذهب ألفا ومائتين والفضة ثمانمائة علمنا أن نصف المختلط ذهب ونصفه فضة بهذه النسبة
ا ه
والمراد أنهما نصفان في الحجم لا في الزنة فيكون زنة الذهب ستمائة وزنة الفضة أربعمائة لأن المختلط من الذهب والفضة إنما يكون ألفا بالنسبة المذكورة إذا كانا كذلك وبيانه بها أنك إذا جعلت كلا منهما أربعمائة زدت على الذهب منه بقدر نصف الفضة وهو مائتان كان المجموع ألفا قوله التصريح بهذا وبالترجيح فيما قبله من زيادته صححه في الشرح الصغير
قوله ولأنه معد لاستعمال مباح إلخ لو اشترى إناء ليتخذه حليا مباحا فحبس واضطر إلى استعماله في طهره ولم يمكنه غيره فبقي حولا كذلك فهل لزمه زكاته قال الأذرعي الأقرب لا ولم أر فيه شيئا لأنه معد لاستعمال مباح وقوله الأقرب لا أشار إلى تصحيحه
قوله فالظاهر أنه لا وجوب في المستقبل أشار إلى تصحيحه
صفحه ۳۷۷