حاشیه الرملی
حاشية الرملي
باب تعجيل الزكاة لو نذر تعجيلها ففي انعقاد نذره ولزوم الوفاء به وجهان صحح النووي في كتاب النذر من زيادته المنع قوله والدية قبل القتل والكفارة على اليمين قوله فلا يجوز له التعجيل عن موليه أشار إلى تصحيحه قوله كالسبكي أي وغيره قوله وهو مسلم إن ميز إلخ كلام الأصحاب كالصريح في الإجزاء مطلقا وهو كذلك والفرق بينه وبين مسألة البحر واضح قوله وتسلفه صلى الله عليه وسلم من العباس صدقة عامين رواه أبو داود وغيره وأجاب البيهقي بأنه مرسل أو محمول على أنه تسلف صدقة عامين مرتين أو صدقة مالين لكل واحد حول مفرد قوله ونقله ابن الرفعة وغيره عن النص وعليه هل يجوز أن ينوي تقديم السنة الثانية على الأولى فيها وجهان كالوجهين في تقديم الصلاة الثانية على الأولى في الجمع في وقت الثانية قال الناشري بل ينبغي أن يكون ذلك كتقديم الثانية على الأولى في وقت الأولى لأن ذلك نظير مسألتنا قوله وتبعه على ذلك جماعة يجاب عنه بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ
قوله لم يجزه عن الثاني مثله ما لو ملك مائة وعشرين شاة فعجل منها شاتين ثم عدمت سخلة قبل الحول قوله وفي الفطرة بدخول رمضان لو أدى زكاة الفطر عن عبده قبل الغروب ثم باعه يلزم المشتري أداء زكاة الفطر عنه ولو مات المخرج فانتقل العبد إلى وارثه المعين هل عليه إخراج الفطرة عنه فيه قولان مخرجان قال في البحر وقد نص في زكاة المال إذا عجلها ثم مات أنها تجزئ عن ورثته انتهى سيأتي في كلام المصنف ما يخالفه قوله فجاز تقديمها على الآخر ولأن تقديمها بيوم أو يومين جائز باتفاق المخالف فألحق الباقي به قياسا بجامع إخراجها في جزء منه
قوله وما ذكره المصنف كأصله من عدم إلخ يحمل كلام المصنف كأصله هنا على العبادة البدنية فلا يخالف ما في الإيمان قوله ذكر في الإيمان عكسه أشار إلى تصحيحه
صفحه ۳۶۲