292

حاشیه الرملی

حاشية الرملي

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

قوله وإن تم في مدة الخيار زكاة إلخ وإن أجيز فالزكاة على المشتري وحوله من العقد

قوله وكان مما يتمول إلخ أما اليسير الذي لا يتمول فلا أثر له غ قوله قال كما لو وهب له حشيش فأطعمها إياه قال فلو جزه وأطعمها إياه في المرعى أو البلد فمعلوفة ولو رعاها ورقا تناثر فسائمة فلو جمع وقدم لها فمعلوفة قال ابن العماد ويستثنى من ذلك ما إذا أخذ كلأ الحرم وعلفها به فلا ينقطع السوم لأن كلأ الحرم لا يملك ولهذا لا يصح أخذه للبيع وإنما يثبت لأخذه به نوع اختصاص ش

قال الصيمري في شرح الكفاية ولا زكاة في ماشية حتى تكون سائمة في موات المسلمين هذا لفظه وهو ينازع فيما قاله القفال ت وهذا أقرب ع قوله وعبارة الروضة ولو أسميت في مملوك كأن نبت في أرض مملوكة لشخص أو موقوفة عليه قوله والمصنف تبع فيما قاله القفال أشار إلى تصحيحه قوله وإنما لم أحمله على الثاني من كلامه إلخ قال شيخنا يمكن أن يحمل الشق الأخير على ما إذا كان لو بقي ذلك القدر لم يتضرر به ضررا بينا

صفحه ۳۵۴