جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
حاشیه الرملی
Shams al-Din al-Ramli (d. 1004 / 1595)حاشية الرملي
قوله ومنها العيب قال في المجموع وإن اختلفت صفتها مع أنها من نوع واحد ولا عيب فيها ولا صغر ولا غيرهما من أسباب النقص فوجهان في البيان أحدهما وهو قول عامة الأصحاب يختار الساعي خيرهما وقال أبو إسحاق من وسطهما قوله لأن فيه إضرارا بالمالك ولقوله تعالى خذ من أموالهم ولأن الفقراء إنما ملكوا منه فكانوا كسائر الشركاء قوله بتخفيف الصاد وفتح الدال قوله والعيب ما أثر في البيع كذا قالا هنا وقالا قبل هذا إن ابن اللبون الخنثى يجزئ عن ابن اللبون الذكر على الأصح مع أن الخنوثة عيب يرد بها المبيع وحينئذ يستثنى ذلك من هذا الإطلاق قوله أخرج أنثى بذلك التقسيط أما في الإبل وأربعين من البقر فلظاهر ما تقدم من الخبر وأما في الغنم فلحديث سويد بن غفلة ولأنه حيوان تجب الزكاة في عينه فتعينت فيه الأنثى كالإبل قوله وزاد هذا المثال وهذا الذي نقله الشارح عن الروضة قبيل الفصل
صفحه ۳۴۶
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۶۸۶ وارد کنید