280

حاشیه الرملی

حاشية الرملي

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

قوله وفي نسخة وهي الأولى إلخ لأن الغنم اسم للضأن والمعز قوله إذا لم تجذع قبل تمامها فإن أجذعت قبل تمامها أجزأت كما لو تمت السنة قبل أن تجذع قوله وهي أولى من قول أصله ما بين الفرضين قال شيخنا وجهه أن الفرض يطلق على المدفوع من الزكاة وعلى المخرج منه ولا كذلك النصاب

قوله من أي النوعين شاء فلو كانت غنم البلد كلها ضائنة وهي أعلى قيمة من المعز لم يجز إخراجه قوله بخلاف المخرج عن الإبل قضيته أن الشاة بدل والأصح أنها أصل قال شيخنا نعم يمكن حمل القول بأنها بدل من حيث القياس وأنها أصل من حيث الحكم كاتبه

قوله بإخراج الغاية أي لأن حكمها علم مما مر وإلا فإدخالها صحيح قوله في أن الشاة أصل أشار إلى تصحيحه وكتب عليه الصحيح أنها أصل ع قوله قال في المجموع إنه الأصح عند صاحب المهذب وغيره وفي البيان أنه المذهب وجزم به القاضي الحسين وقال القمولي إنه الأصح ونص المختصر

قوله يؤخذ ابن لبون ولو خنثى ومشترى عن بنت مخاض إلخ فإن قيل من قدر على شراء الرقبة في الكفارة والماء في التيمم لم يعدل إلى البدل فما الفرق قيل للنص والمعنى أما النص فلقوله تعالى فمن لم يجد فصيام فلم تجدوا ماء فتيمموا فاعتبر عدمهما وهما قادران بالشراء وقال عليه الصلاة والسلام هنا فإن لم تكن في إبله فاعتبر الموجود في ماله وأما المعنى فلأن الزكاة مبنية على التخفيف لأنها مواساة وأيضا ابن اللبون يساوي بنت المخاض لأنه أفضل منها بالسن فيمتنع من صغار السباع ويرعى بنفسه وهي أفضل منه بالأنوثة وكان القياس أن يجزئ مع وجودها لولا الخبر فإنه شرط في إجزائه عدمها

صفحه ۳۴۱