267

حاشیه الرملی

حاشية الرملي

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

قوله يلزم خلو الأولى عن ذكر إلخ وترك الترتيب قال الناشري واستفدنا منه أنه إذا أخر القراءة إلى الثانية قرأ ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الثالثة قرأ ثم دعا للميت لإمكان الترتيب فلا يخل به وإن جمع بين ركنين في تكبيرة واحدة ويأتي هنا في الفاتحة ما في الصلاة من بدلها لمن لا يحسنها وبدل بعضها وتلك الحالات وقوله قال الناشري أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله لفعل السلف والخلف ولقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يصل علي فيها ولأنه أرجى لإجابة الدعاء قوله بخصوصه قال الأذرعي قضية إطلاقهما وغيرهما أنه يجب لغير المكلف ومن بلغ مجنونا ودام إلى موته والأشبه أنه لا يجب لعدم التكليف

ا ه

قال بعضهم وفيه نظر والأشبه الوجوب لأن الجاري على الصلاة التعبد وقال الغزي واستثنى بعضهم غير المكلف فلا يجب الدعاء له فيما يظهر

ا ه

وهو باطل

صفحه ۳۱۹